تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

142) عن عطاء قال : « من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى المواقيت » (1) .

143) وعنه قال : « انظروا هذه المواقيت التي وُقِّتت لكم ، فخذوا برخصة الله فيها ، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه ، فيكون أعظم لوزره ، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك » (2) .

144) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « المواقيت في الحج والعمرة سواء ، ومن شاء أهلَّ من ورائها ، ومن شاء أهلَّ منها ، ولا يجاوزها إلا محرماً » (3) .

145) وعن عطاء أنه كره الإحرام من الموضع البعيد (4) .

28. باب الإهلال دون الميقات

(1) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الشافعي عقبه : « وجماع ذلك ما قال عطاء أن يهل من جاء من غير جهة المواقيت , إذا حاذى المواقيت » .

(2) المغني (5/67) .

(3) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الإمام الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .

(4) الاستذكار (4/39) والتمهيد (15/143) والمغني (5/65-66) ، ونقل ابن حزم في المحلى (5/60) أن عطاء أحرم من الكوفة ، وهو ابن السائب الكوفي كما في المعرفة ليعقوب (2/708) ، وابن أبي رباح مكي فما الذي يدعوه إلى أن يحرم من الكوفة ؟

منسك عطاء · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٢٨