142) عن عطاء قال : « من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى المواقيت » (1) .
143) وعنه قال : « انظروا هذه المواقيت التي وُقِّتت لكم ، فخذوا برخصة الله فيها ، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه ، فيكون أعظم لوزره ، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك » (2) .
144) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « المواقيت في الحج والعمرة سواء ، ومن شاء أهلَّ من ورائها ، ومن شاء أهلَّ منها ، ولا يجاوزها إلا محرماً » (3) .
145) وعن عطاء أنه كره الإحرام من الموضع البعيد (4) .
28. باب الإهلال دون الميقات
(1) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الشافعي عقبه : « وجماع ذلك ما قال عطاء أن يهل من جاء من غير جهة المواقيت , إذا حاذى المواقيت » .
(2) المغني (5/67) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الإمام الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .
(4) الاستذكار (4/39) والتمهيد (15/143) والمغني (5/65-66) ، ونقل ابن حزم في المحلى (5/60) أن عطاء أحرم من الكوفة ، وهو ابن السائب الكوفي كما في المعرفة ليعقوب (2/708) ، وابن أبي رباح مكي فما الذي يدعوه إلى أن يحرم من الكوفة ؟