1030) وعنه قال : « من بات بمكة الليلة أو ليالي منى فعليه دم » (1) .
1031) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دماً » (2) .
1032) وعنه قال : « أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لأهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل شغلهم فيها ، قلت : أترى لآل جبير رخصة ؟ قال : لا إنما ذلك لمن أرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - » (3) .
9. باب صلاة الظهر يوم النفر
1033) عن عطاء قال : « إنَّ من السنة أن يصلي الإمامُ - يوم النفر - الظهرَ بالأبطح » (4) .
10. باب التعجل
1034) عن عطاء في قوله - عز وجل - ﴿ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ﴾ قال : « هي للناس عامَّة » (5) .
1035) وعنه قال : « لا إثم عليه في تعجيله ولا إثم عليه في تأخيره » (6) .
1036) وعنه في التعجل في يومين قال : « إذا زالت الشمس إلى الليل » (7) .
1037) وعنه فيمن أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغدِ حتى ينفر الناس (8) .
1038) وعنه أنَّ لأهل مكة التعجل (9) .
(1) كتاب الطريق للقاضي وكيع (ص192) ، والفتح (3/527) .
(2) الاستذكار (4/343) والتمهيد (17/263) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/59) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/370) ، والأبطح قيل هو المحصب واختاره ياقوت (1/74) ، وقال الفاكهي في أخباره (3/79) : ما بين مسجد الحرس إلى حيطان خُرمان .
(5) المغني (5/332) .
(6) تفسير الطبري (2/305) .
(7) تفسير ابن أبي حاتم (2/361) .
(8) المغني (5/332) والمجموع (8/272) ، وهو قول عمر - رضي الله عنه - وابنه والجمهور ، وخالف أبو حنيفة في ذلك .
(9) المجموع (8/272) ، وقال : « وبه قال أكثر العلماء , منهم عطاء وابن المنذر . وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه منعهم ذلك , وقال مالك إن كان لهم عذر جاز , وإلا فلا » .