1005) وعنه قال فيمن أخرَّ طواف الزيارة حتى خرج : « يأتي عاماً قابلاً من حج أو عمرة » (1) .
1006) وعنه رجع محرماً متى أمكنه (2) .
1007) وعنه إن أخره عن أيام التشريق فلا دم عليه (3) .
14. باب الإفاضة يوم الوداع
1008) عن عطاء قال : « إذا أخَّرت طوافك إلى أن تجيء يوم الصدر أجزأك لزيارتك وصدرك - يعني الوداع » (4) .
1009) وعنه قال : « لا بأس أن يؤخِّر الزيارة إلى يوم النفر » (5) .
15. باب الشرب من زمزم بعد الإفاضة
1010) عن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يخطئني إذا أفضت أشرب من زمزم ، قال : وقد كنت فيما مضى أنزع مع الناس الدلو التي أشرب منها اتباع السنة ، فأما مذ كبرت فلا أنزع يُنزع لي فأشرب ، وإن لم يكن لي ظمأ ، إتباع صنيع محمد - صلى الله عليه وسلم - » (6) .
1011) وعن عطاء قال : « سقاية الحاج زمزم » (7) .
1012) وعن حجاج عن عطاء قال : « اشرب من سقاية آل عباس فقد شرب منها المسلمون وهي سنة » (8) .
15) أبواب المبيت بمنى والوداع
1. باب حدود منى
(1) هذه رواية عن عطاء قال بها الحسن ، وفي أخرى عن عطاء كقول الجمهور ، لا ينفك من إحرامه ، ويرجع للطواف - المغني (5/345) .
(2) المغني (5/345) ، وهي الرواية الأخرى .
(3) المجموع (8/203) .
(4) الاستذكار (4/211) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/161) . وقال النووي : « فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا لا دم . ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وهو رواية عن مالك » - المجموع (8/161) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/56) .
(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10061) والفاكهي كما في الفتح (3/620) حديث (1634) وأبو الشيخ كما في الدر (4/148) .
(8) فضائل الصحابة لأحمد (1829) .