تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1003) عن ابن جريج عن عطاء قال : « من أفاض فليصل الظهر بمنى ، قال : وإني لأصلي الظهر بمنى قبل أن أفيض والعصر بالطريق ، وكلُّ ذلك أصنع » (1) .

13. باب طواف الإفاضة وتأخيره

1004) عن عطاء في قوله - عز وجل - ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ ، قال : « طواف يوم النحر » (2) .

(1) طبقات ابن سعد (2/182) ، قال ابن القيم : « وقالت طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الذي يرجح أنه إنما صلى الظهر بمنى لوجوه : - أحدها : أنه لو صلى الظهر بمكة لأناب عنه في إمامة الناس بمنى إماماً يصلي بهم الظهر ، ولم ينقل ذلك أحد ، ومحال أن يصلي بالمسلمين الظهر بمنى نائب له ولا ينقله أحد ، فقد نقل الناس نيابة عبد الرحمن بن عوف لما صلى بهم الفجر في السفر ، ونيابة الصديق لما خرج - صلى الله عليه وسلم - يصلح بين بني عمرو بن عوف ، ونيابته في مرضه ، ولا يحتاج إلى ذكر من صلى بهم بمكة لأن إمامهم الراتب الذي كان مستمراً على الصلاة قبل ذلك وبعده هو الذي كان يصلي بهم . الثاني : أنه لو صلى بهم بمكة لكان أهل مكة مقيمين ، فكان يتعين عليهم الإتمام ولم يقل لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، كما قاله في غزاة الفتح . الثالث : أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتي الطواف ، ولا سيما والناس يصلونهما معه ويقتدون به فيهما ، فظنهما الرائي الظهر ، وأما صلاته بمنى والناس خلفه فهذه لا يمكن اشتباهها بغيرها أصلاً ، لا سيما وهو - صلى الله عليه وسلم - كان إمام الحج الذي لا يصلي لهم سواه ، فكيف يدعهم بلا إمام يصلون أفراداً ولا يقيم لهم من يصلي بهم ! هذا في غاية البعد » - حاشية مختصر السنن (5/333) .

(2) تفسير الطبري (17/152) .

منسك عطاء · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ١٥٠