تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21) عن عطاء قال : « القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد » (1) .

22) وعنه قال : « عليه طواف وسعي واحد » (2) .

23) وعنه قال : « يطوف القارن طوافاً » (3) .

24) وعن جهم بن واقد الأنصاري قال : سألت عطاء بن أبي رباح فقلت : قرنت الحج والعمرة فقال : « تطوف طوافين بالبيت ويجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة » (4) .

12. باب أداء المناسك على الطهارة

25) عن عطاء قال : « لا يَقضِي شيئاً من المناسك إلا على وضوء » (5) .

13. باب من نذر المشي إلى بيت الله

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/276) ، من رواية ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد .

(2) المغني (5/347و348) . وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/351) : « اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي بين الصفا والمروة ، وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة » ، وكذا في المجموع (8/85) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/293) من رواية جابر عن أبي جعفر وعطاء وطاوس .

(4) رواه سعيد بن منصور عن جهم بن واقد عن عطاء ، وقال ابن حزم معقباً عليه : « « أما قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج فلذلك أجزأه عنده سعي واحد بينهما لأنه للحج وحده » - المحلى (5/185) بينما قال ابن القيم في حاشيته (5/243) بعد ذكر الخلاف : « « الثالث أن على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعي واحد ، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن » ، وهو ما نص عليه ابن عبد البر في التمهيد (8/231) في القارن وحده . والأظهر أن لعطاء فيه قولين كقوله في حكم السعي ، أما القارن فقول عطاء بأن عليه سعياً واحداً فهو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) والمغني (5/276) .

منسك عطاء · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ١٢