محاسبة زكاة الفطر
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- د. عصام عبد الهادى أبو النصر
- العنوان كما في الطبعة
- زكاة الفطر
- القسم
- الفقه العام
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٣١
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- المقدمةص٢
- أولا: مفهوم زكاة الفطر:ص٤
- الزكاة لغة:ص٤
- زكاة الفطر في الاصطلاح:ص٤
- ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:ص٥
- أما عموم الكتاب،ص٥
- وأما السنة؛ص٦
- وأما الإجماع،ص٦
- ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:ص٦
- الشرط الأول: الإسلام،ص٦
- الشرط الثاني: الغنىص٧
- الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب،ص٧
- رابعا: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:ص٧
- 1 - طهرة للصائم، من اللغو والرفث،.ص٧
- 2 - طعمة للمساكين،.ص٧
- 3 - مواساة للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهمص٨
- 4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيهاص٨
- 5 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوامص٨
- 6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيامص٨
- خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعامص٩
- سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر:ص١٠
- سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر:ص١١
- الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.ص١١
- الدرجة الثانية: وقت الوجوبص١٢
- الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيدص١٣
- الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح،.ص١٣
- ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:ص١٥
- تاسعا: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر.ص١٧
- عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكينص١٨
- الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:ص٢٠
- الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:ص٢١
- الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:ص٢٣
- الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:ص٢٤
- 1 - يجب إخراج الزكاة على الفورص٢٤
- 2 - من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالما بوجوبهاص٢٤
- 3 - من منع الزكاة بخلا، وتهاونا،ص٢٥
- 4 - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنونص٢٥
- 5 - أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيهاص٢٦
- 6 - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منهص٢٦
- 7 - يقول آخذ الزكاة ما وردص٢٧
- 8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسيرص٢٧
- 9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصابص٢٧
- 10 - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحةص٢٨
- 11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر:ص٣٠