الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن أبي عمر (ت ٦٨٢هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- المحقق
- د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو
- الناشر
- هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية
- الطبعة
- الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م
- عدد الأجزاء
- ٣٠
- عدد الصفحات
- ١٥٬٠٠٦
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- [١ - المقنع لابن قدامة]مقدمة
- [٢ - الشرح الكبير لابن أبي عمر]مقدمة
- [٣ - الإنصاف للمرداوي]مقدمة
- [٤ - تحقيق الكتب الثلاثة]مقدمة
- [مقدمة المصنف]ج١ ص٣
- كتاب الطهارةج١ ص٢٩
- باب المياهج١ ص٣٣
- باب الآنيةج١ ص١٤٣
- باب الاستنجاءج١ ص١٨٧
- باب السواك، وسنة الوضوءج١ ص٢٣٩
- باب فرض الوضوء، وصفتهج١ ص٢٩٣
- باب المسح على الخفينج١ ص٣٧٧
- باب نواقض الوضوءج٢ ص٥
- باب الغسلج٢ ص٧٩
- باب التيممج٢ ص١٦٥
- باب إزالة النجاسةج٢ ص٢٧٥
- باب الحيضج٢ ص٣٦٣
- كتاب الصلاةج٣ ص٥
- [باب. . .]ج٣ ص٥
- باب الأذان والإقامةج٣ ص٤٣
- باب شروط الصلاةج٣ ص١٢٣
- باب ستر العورةج٣ ص١٩٧
- باب اجتناب النجاساتج٣ ص٢٧٩
- باب استقبال القبلةج٣ ص٣١٩
- باب النيةج٣ ص٣٥٩
- باب صفة الصلاةج٣ ص٣٩٩
- باب سجود السهوج٤ ص٥
- باب صلاة التطوعج٤ ص٩٩
- باب صلاة الجماعةج٤ ص٢٦٥
- باب صلاة أهل الأعذارج٥ ص٥
- باب صلاة الجمعةج٥ ص١٥٧
- باب صلاة العيدينج٥ ص٣١٥
- باب صلاة الكسوفج٥ ص٣٨٥
- باب صلاة الاستسقاءج٥ ص٤٠٩
- كتاب الجنائزج٦ ص٥
- ٧٢١ - مسألة: و(تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)ج٦ ص٧
- ٧٢٢ - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)ج٦ ص١٣
- ٧٢٣ - مسألة: (و)ج٦ ص١٣
- ٧٢٤ - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)ج٦ ص١٤
- ٧٢٥ - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داودج٦ ص١٥
- ٧٢٦ - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)ج٦ ص١٦
- ٧٢٧ - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)ج٦ ص١٨
- ٧٢٨ - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)ج٦ ص٢٠
- ٧٢٩ - مسألة: (و)ج٦ ص٢١
- ٧٣٠ - مسألة: (و)ج٦ ص٢١
- ٧٣١ - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)ج٦ ص٢٥
- ٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)ج٦ ص٢٩
- ٧٣٣ - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)ج٦ ص٤٠
- ٧٣٤ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)ج٦ ص٤١
- ٧٣٥ - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)ج٦ ص٤٩
- ٧٣٦ - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)ج٦ ص٥٢
- ٧٣٧ - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا، ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)ج٦ ص٥٤
- ٧٣٨ - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسلهج٦ ص٥٦
- ٧٣٩ - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)ج٦ ص٥٩
- ٧٤٠ - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)ج٦ ص٦١
- ٧٤١ - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)ج٦ ص٦٢
- ٧٤٢ - مسألة: (ثم ينوى غسلهج٦ ص٦٣
- ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)ج٦ ص٦٥
- ٧٤٤ - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيتهج٦ ص٦٦
- ٧٤٥ - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]ج٦ ص٧٣
- ٧٤٦ - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)ج٦ ص٧٦
- ٧٤٧ - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنانج٦ ص٧٧
- ٧٤٨ - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)ج٦ ص٧٨
- ٧٤٩ - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)ج٦ ص٨٣
- ٧٥٠ - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)ج٦ ص٨٤
- ٧٥١ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن،ج٦ ص٨٤
- ٧٥٢ - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)ج٦ ص٨٥
- ٧٥٣ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)ج٦ ص٨٦
- ٧٥٤ - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)ج٦ ص٨٧
- ٧٥٥ - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)ج٦ ص٩٠
- ٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،ج٦ ص٩٣
- ٧٥٧ - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)ج٦ ص٩٥
- ٧٥٨ - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]ج٦ ص٩٨
- ٧٥٩ - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)ج٦ ص١٠٤
- ٧٦٠ - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسلج٦ ص١٠٧
- ٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)ج٦ ص١١١
- ٧٦٢ - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)ج٦ ص١١٢
- ٧٦٣ - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)ج٦ ص١١٤
- ٧٦٤ - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)ج٦ ص١١٧
- ٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)ج٦ ص١٢١
- ٧٦٦ - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوطج٦ ص١٢٤
- ٧٦٧ - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)ج٦ ص١٢٦
- ٧٦٨ - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)ج٦ ص١٢٨
- ٧٦٩ - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)ج٦ ص١٢٩
- ٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)ج٦ ص١٣٣
- ٧٧١ - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)ج٦ ص١٣٧
- ٧٧٢ - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)ج٦ ص١٣٩
- ٧٧٣ - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى - ﷺ - فى الثانية)ج٦ ص١٤٥
- ٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)ج٦ ص١٤٩
- ٧٧٥ - مسألة: (وإن كان صبيا)ج٦ ص١٥٣
- ٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)ج٦ ص١٥٥
- ٧٧٧ - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)ج٦ ص١٥٩
- ٧٧٨ - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)ج٦ ص١٦٠
- ٧٧٩ - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)ج٦ ص١٦٥
- ٧٨٠ - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)ج٦ ص١٧٣
- ٧٨١ - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)ج٦ ص١٧٥
- ٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)ج٦ ص١٧٧
- ٧٨٣ - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصلج٦ ص١٨٢
- ٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)ج٦ ص١٨٥
- ٧٨٥ - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.ج٦ ص١٩٢
- ٧٨٦ - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)ج٦ ص١٩٥
- ٧٨٧ - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)ج٦ ص١٩٦
- ٧٨٨ - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)ج٦ ص١٩٨
- ٧٨٩ - مسألة: (يستحب التربيع فى حمله)ج٦ ص١٩٩
- ٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمةج٦ ص١٩٩
- ٧٩١ - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)ج٦ ص٢٠٠
- ٧٩٢ - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)ج٦ ص٢٠١
- ٧٩٣ - مسألة: (و)ج٦ ص٢٠٥
- ٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)ج٦ ص٢١٢
- ٧٩٥ - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)ج٦ ص٢١٣
- ٧٩٦ - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)ج٦ ص٢١٥
- ٧٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يسجى القبر، إلا أن يكون لامرأة)ج٦ ص٢١٩
- ٧٩٨ - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)ج٦ ص٢١٩
- ٧٩٩ - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)ج٦ ص٢٢٠
- ٨٠٠ - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)ج٦ ص٢٢١
- ٨٠١ - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)ج٦ ص٢٢٣
- ٨٠٢ - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)ج٦ ص٢٢٥
- ٨٠٣ - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)ج٦ ص٢٢٦
- ٨٠٤ - مسألة: (ويرش عليه الماء)ج٦ ص٢٢٨
- ٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)ج٦ ص٢٣١
- ٨٠٦ - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)ج٦ ص٢٣٢
- ٨٠٧ - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)ج٦ ص٢٤١
- ٨٠٨ - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)ج٦ ص٢٤٤
- ٨٠٩ - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)ج٦ ص٢٤٥
- ٨١٠ - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)ج٦ ص٢٥٢
- ٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)ج٦ ص٢٥٤
- ٨١٢ - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)ج٦ ص٢٥٥
- ٨١٣ - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)ج٦ ص٢٥٧
- ٨١٤ - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)ج٦ ص٢٦٣
- ٨١٥ - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)ج٦ ص٢٦٨
- ٨١٦ - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)ج٦ ص٢٧٠
- ٨١٧ - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظمج٦ ص٢٧٣
- ٨١٨ - مسألة: (و)ج٦ ص٢٧٤
- ٨١٩ - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)ج٦ ص٢٧٧
- ٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)ج٦ ص٢٨٠
- كتاب الزكاةج٦ ص٢٩١
- [باب. . .]ج٦ ص٢٩١
- باب زكاة بهيمة الأنعامج٦ ص٣٨٩
- باب زكاة الخارج من الأرضج٦ ص٤٩٣
- باب زكاة الأثمانج٧ ص٥
- باب زكاة العروضج٧ ص٥١
- باب زكاة الفطرج٧ ص٧٩
- باب إخراج الزكاةج٧ ص١٣٩
- باب ذكر أهل الزكاةج٧ ص٢٠٥
- كتاب الصيامج٧ ص٣٢٣
- [باب. . .]ج٧ ص٣٢٣
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارةج٧ ص٤٠٩
- باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاءج٧ ص٤٧٥
- باب صوم التطوعج٧ ص٥١٥
- كتاب الاعتكافج٧ ص٥٦١
- ١١٠٧ - مسألة: (وهو سنة، إلا أن ينذره، فيجب)ج٧ ص٥٦٢
- ١١٠٨ - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)ج٧ ص٥٦٦
- ١١٠٩ - مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا للعبد إلا بإذن سيده)ج٧ ص٥٧١
- ١١١٠ - مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذن، فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن، فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا)ج٧ ص٥٧٢
- ١١١١ - مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)ج٧ ص٥٧٣
- ١١١٢ - مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهما مهايأةج٧ ص٥٧٤
- ١١١٣ - مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها)ج٧ ص٥٧٥
- ١١١٤ - مسألة: (والأفضل الاعتكاف فى الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)ج٧ ص٥٨٣
- ١١١٥ - مسألة: (وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد،ج٧ ص٥٨٣
- ١١١٦ - مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم)ج٧ ص٥٨٧
- ١١١٧ - مسألة: (فإن نذره فى الأفضل، لم)ج٧ ص٥٨٨
- ١١١٨ - مسألة: (وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)ج٧ ص٥٨٩
- ١١١٩ - مسألة: (وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع)ج٧ ص٥٩٢
- ١١٢٠ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضى)ج٧ ص٥٩٤
- ١١٢١ - مسألة: (وإن نذر أياما أو ليالى متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار)ج٧ ص٥٩٥
- ١١٢٢ - مسألة: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، فيجوز. وعنه، له ذلك من غير شرط)ج٧ ص٦٠٩
- ١١٢٣ - مسألة: (وله السؤال عن المريض فى طريقه ما لم يعرج)ج٧ ص٦١٣
- ١١٢٤ - مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، كحاجةج٧ ص٦١٤
- ١١٢٥ - مسألة: (وإن خرج لغير المعتاد فى المتتابع وتطاول،ج٧ ص٦١٤
- ١١٢٦ - مسألة: (وإن خرج لما له منه بد فى المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله فى معين، فعليه الكفارة، وفى الاستئناف وجهان)ج٧ ص٦١٨
- ١١٢٧ - مسألة: (وإن وطئ المعتكف فى الفرج، فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه، إلا لترك نذره. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضى: عليه كفارة الظهار)ج٧ ص٦٢٢
- ١١٢٨ - مسألة: (وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا)ج٧ ص٦٢٦
- ١١٢٩ - مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربج٧ ص٦٢٨
- ١١٣٠ - مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند [أبى الخطاب]ج٧ ص٦٣٣
- كتاب المناسكج٨ ص٥
- [باب. . .]ج٨ ص٥
- باب المواقيتج٨ ص١٠٣
- باب الإحرامج٨ ص١٣٥
- باب محظورات الإحرامج٨ ص٢٢١
- باب الفديةج٨ ص٣٧٧
- باب جزاء الصيدج٩ ص٥
- باب صيد الحرم ونباتهج٩ ص٣٧
- باب ذكر دخول مكةج٩ ص٧٣
- باب صفة الحجج٩ ص١٤٥
- باب الفوات والإحصارج٩ ص٢٩٩
- باب الهدى والأضاحىج٩ ص٣٣١
- كتاب الجهادج١٠ ص٥
- [باب. . .]ج١٠ ص٥
- باب ما يلزم الإمام والجيشج١٠ ص١١٧
- باب قسمة الغنائمج١٠ ص١٩٥
- باب حكم الأرضين المغنومةج١٠ ص٣٠٥
- باب الفئج١٠ ص٣٢٥
- باب الأمانج١٠ ص٣٤١
- باب الهدنةج١٠ ص٣٧٣
- باب عقد الذمةج١٠ ص٣٩٣
- باب أحكام الذمةج١٠ ص٤٤٥
- كتاب البيعج١١ ص٥
- [باب. . .]ج١١ ص٥
- باب الشروط فى البيعج١١ ص٢٠٥
- باب الخيار فى البيعج١١ ص٢٦٣
- باب الربا والصرفج١٢ ص٥
- باب بيع الأصول والثمارج١٢ ص١٣٩
- باب السلمج١٢ ص٢١٧
- باب القرضج١٢ ص٣٢٣
- باب الرهنج١٢ ص٣٥٩
- باب الضمانج١٣ ص٥
- باب الحوالةج١٣ ص٨٩
- باب الصلحج١٣ ص١٢٣
- كتاب الحجرج١٣ ص٢٢٥
- [باب. . .]ج١٣ ص٢٢٥
- باب الوكالةج١٣ ص٤٣٥
- كتاب الشركةج١٤ ص٥
- [باب. . .]ج١٤ ص٥
- باب المساقاةج١٤ ص١٨١
- باب الإجارةج١٤ ص٢٥٩
- باب السبقج١٥ ص٥
- كتاب العاريةج١٥ ص٦٣
- ٢٢٥٤ - مسألة: (وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)ج١٥ ص٦٥
- ٢٢٥٥ - مسألة: (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)ج١٥ ص٦٨
- ٢٢٥٦ - مسألة: (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)ج١٥ ص٦٨
- ٢٢٥٧ - مسألة: (واستعارة والديه للخدمة)ج١٥ ص٦٩
- ٢٢٥٨ - مسألة: (وللمعير الرجوع)ج١٥ ص٧٠
- ٢٢٥٩ - مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، لم يجز له الرجوع؛ لما فيه من الإضرار بالمستعير (مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه)ج١٥ ص٧٢
- ٢٢٦٠ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت)ج١٥ ص٧٢
- ٢٢٦١ - مسألة: (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه)ج١٥ ص٧٣
- ٢٢٦٢ - مسألة: (وإن سقط عنه لهدم أو غيره، لم يملك رده)ج١٥ ص٧٣
- ٢٢٦٣ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده)ج١٥ ص٧٤
- ٢٢٦٤ - مسألة: (وإن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلعج١٥ ص٧٤
- ٢٢٦٥ - مسألة: (وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص)ج١٥ ص٧٦
- ٢٢٦٦ - مسألة: (فإن أبى القلع)ج١٥ ص٧٧
- ٢٢٦٧ - مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا بالإبقاء، ولأن قول النبي - ﷺ -: «ليس لعرق ظالم حق»ج١٥ ص٧٨
- ٢٢٦٨ - [مسألة: (فإن أبى ذلك بيعا لهما)]ج١٥ ص٧٨
- ٢٢٦٩ - مسألة: (فإن أبيا البيع، ترك بحاله)ج١٥ ص٧٨
- ٢٢٧٠ - مسألة: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر)ج١٥ ص٧٩
- ٢٢٧١ - مسألة: (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، [وذكروا عليه أجرة في الزرع، وهذا مثله، فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان)ج١٥ ص٨٠
- ٢٢٧٢ - مسألة: (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب، يأتي حكمه)ج١٥ ص٨١
- ٢٢٧٣ - مسألة: (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه)ج١٥ ص٨٣
- ٢٢٧٤ - مسألة: (فإن حمل)ج١٥ ص٨٥
- ٢٢٧٥ - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)ج١٥ ص٨٨
- ٢٢٧٦ - مسألة: (وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه)ج١٥ ص٩١
- ٢٢٧٧ - مسألة: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال؛ كخملج١٥ ص٩٢
- ٢٢٧٨ - مسألة: (وليس للمستعير أن يعير)ج١٥ ص٩٥
- ٢٢٧٩ - مسألة: وإن تلفت عند الثاني، فللمالك (تضمين أيهما شاء)ج١٥ ص٩٨
- ٢٢٨٠ - مسألة: (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)ج١٥ ص٩٩
- ٢٢٨١ - مسألة: (فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه، لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالسائس ونحوه)ج١٥ ص١٠٠
- ٢٢٨٢ - مسألة: (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)ج١٥ ص١٠٢
- ٢٢٨٣ - مسألة: (وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين)ج١٥ ص١٠٤
- ٢٢٨٤ - مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك (أعرتك)ج١٥ ص١٠٥
- ٢٢٨٥ - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)ج١٥ ص١٠٧
- كتاب الغصبج١٥ ص١١١
- [باب. . .]ج١٥ ص١١١
- باب الشفعةج١٥ ص٣٥٧
- باب الوديعةج١٦ ص٥
- باب إحياء المواتج١٦ ص٧٥
- باب الجعالةج١٦ ص١٦١
- باب اللقطةج١٦ ص١٨٥
- باب اللقيطج١٦ ص٢٧٩
- كتاب الوقفج١٦ ص٣٦١
- [باب. . .]ج١٦ ص٣٦١
- باب الهبة والعطيةج١٧ ص٥
- كتاب الوصاياج١٧ ص١٩١
- [باب. . .]ج١٧ ص١٩١
- باب الموصى لهج١٧ ص٢٨٠
- باب الموصى بهج١٧ ص٣٤٢
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاءج١٧ ص٤٠٣
- باب الموصى إليهج١٧ ص٤٦٤
- كتاب الفرائضج١٨ ص٥
- [باب. . .]ج١٨ ص٥
- باب ميراث ذوي الفروضج١٨ ص١٣
- باب العصباتج١٨ ص٨٩
- باب أصول المسائلج١٨ ص١١١
- باب تصحيح المسائلج١٨ ص١٢٩
- باب المناسخاتج١٨ ص١٣٩
- باب قسم التركاتج١٨ ص١٤٩
- باب ذوي الأرحامج١٨ ص١٥٩
- باب ميراث الحملج١٨ ص٢٠٥
- باب ميراث المفقودج١٨ ص٢٢٥
- باب ميراث الخنثىج١٨ ص٢٣٩
- باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهمج١٨ ص٢٥٥
- باب ميراث أهل المللج١٨ ص٢٦٥
- باب ميراث المطلقةج١٨ ص٢٩٩
- باب الإقرار بمشارك في الميراثج١٨ ص٣٣٥
- باب ميراث القاتلج١٨ ص٣٦٩
- باب ميراث المعتق بعضهج١٨ ص٣٧٧
- باب الولاءج١٨ ص٤٠١
- كتاب العتقج١٩ ص٥
- [باب. . .]ج١٩ ص٥
- باب التدبيرج١٩ ص١٣٩
- باب الكتابةج١٩ ص١٨٩
- باب أحكام أمهات الأولادج١٩ ص٤١٥
- كتاب النكاحج٢٠ ص٥
- [باب. . .]ج٢٠ ص٥
- باب أركان النكاح وشروطهج٢٠ ص٩٣
- باب المحرمات في النكاحج٢٠ ص٢٧٥
- باب الشروط في النكاحج٢٠ ص٣٨٩
- باب حكم العيوب في النكاحج٢٠ ص٤٧٩
- باب نكاح الكفارج٢١ ص٥
- كتاب الصداقج٢١ ص٧٩
- [باب. . .]ج٢١ ص٧٩
- فصلج٢١ ص٢١٠
- فصلج٢١ ص٢٣٢
- فصل فى المفوضةج٢١ ص٢٥٧
- فصلج٢١ ص٢٨٢
- فصلج٢١ ص٢٨٦
- باب الوليمةج٢١ ص٣١١
- باب عشرة النساءج٢١ ص٣٧٧
- كتاب الخلعج٢٢ ص٥
- ٣٣٧٨ - مسألة: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)ج٢٢ ص٥
- ٣٣٧٩ - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)ج٢٢ ص٩
- ٣٣٨٠ - مسألة: (فأما إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا،ج٢٢ ص١١
- ٣٣٨١ - مسألة-: (ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا)ج٢٢ ص١٥
- ٣٣٨٢ - مسألة: (فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه)ج٢٢ ص١٥
- ٣٣٨٣ - مسألة: (وإن كان عبدا، دفع إلى سيده)ج٢٢ ص١٦
- ٣٣٨٤ - مسألة: (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ج٢٢ ص١٧
- ٣٣٨٥ - مسألة: (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها)ج٢٢ ص٢٠
- ٣٣٨٦ - مسألة: (ويصح الخلع مع الزوجة)ج٢٢ ص٢١
- ٣٣٨٧ - مسألة: (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف)ج٢٢ ص٢٣
- ٣٣٨٨ - مسألة: (فإن خالعت الأمة على شئ معلوم بغير إذن سيدها، كان فى ذمتها، تتبع به بعد العتق)ج٢٢ ص٢٤
- ٣٣٨٩ - مسألة: (وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا)ج٢٢ ص٢٧
- ٣٣٩٠ - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)ج٢٢ ص٢٩
- ٣٣٩١ - مسألة: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجههاج٢٢ ص٣٧
- ٣٣٩٢ - مسألة: (وإن شرط الرجعة فى الخلع، لم يصح الشرط، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، يصح الشرط ويبطل العوض)ج٢٢ ص٣٩
- فصلج٢٢ ص٤٢
- ٣٣٩٣ - مسألة: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة)ج٢٢ ص٤٥
- ٣٣٩٤ - مسألة: (وإن خالعها على محرم، كالخمر والحر، فهو كالخلع بغير عوض)ج٢٢ ص٤٧
- ٣٣٩٥ - مسألة: (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا،ج٢٢ ص٤٩
- ٣٣٩٦ - مسألة: (وإن خالعها على رضاع ولده عامين، أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد أو خربت الدار، رجع بأجرة باقى المدة)ج٢٢ ص٥٢
- ٣٣٩٧ - مسألة: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت)ج٢٢ ص٥٧
- فصلج٢٢ ص٥٩
- ٣٣٩٨ - مسألة: (فإن خالعها على ما فى يدها من الدراهم)ج٢٢ ص٦١
- ٣٣٩٩ - مسألة: وإن خالعها على (ما فى بيتها من المتاع)ج٢٢ ص٦١
- ٣٤٠٠ - مسألة: (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم يحملا، فقال أحمد: ترضيه بشئ. وقال القاضى: لا شئ له)ج٢٢ ص٦٢
- ٣٤٠١ - مسألة: (وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا. وإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، طلقت بأى عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد. نص عليه. وقال القاضى: يلزمها عبد وسط فيهما)ج٢٢ ص٦٥
- ٣٤٠٢ - مسألة: (وإذا قال: إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه، طلقت، فإن خرج معيبا فلا شئ له)ج٢٢ ص٦٨
- ٣٤٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن أعطيتنى ثوبا هرويا فأنت طالق. فأعطته مرويا، لم تطلق)ج٢٢ ص٧٢
- فصلج٢٢ ص٧٥
- ٣٤٠٤ - مسألة: (إذا قالت: اخلعنى بألف. أو: على ألف. ففعل، بانت، واستحق الألف)ج٢٢ ص٧٩
- ٣٤٠٥ - مسألة: (وإذا قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلقها ثلاثا، استحق الألف)ج٢٢ ص٨٣
- ٣٤٠٦ - مسألة: (وإن قالت: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا. ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)ج٢٢ ص٨٦
- ٣٤٠٧ - مسألة: (وإن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم)ج٢٢ ص٨٨
- ٣٤٠٨ - مسألة: (وإن كان له امرأتان؛ مكلفة، وغير مكلفةج٢٢ ص٩١
- ٣٤٠٩ - مسألة: (وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف.ج٢٢ ص٩٤
- ٣٤١٠ - مسألة: (وإن قال)ج٢٢ ص٩٦
- ٣٤١١ - مسألة: وإن قال: (بألف. فكذلك. ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار، فيلزمها الألف)ج٢٢ ص٩٨
- فصلج٢٢ ص١٠١
- ٣٤١٢ - مسألة: (وإن خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثرج٢٢ ص١٠٢
- ٣٤١٣ - مسألة: (وإن خالعها وحاباها، فهو من رأس المال)ج٢٢ ص١٠٣
- ٣٤١٤ - مسألة: (وإذا وكل الزوج فى خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها فما زاد، صح، وإن نقص من المهر، رجع على الوكيل بالنقص.ج٢٢ ص١٠٧
- ٣٤١٥ - مسألة: (وإن وكلت المرأة فى خلعها، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح. ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة)ج٢٢ ص١١٢
- ٣٤١٦ - مسألة: (وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق. وعنه أنها تسقط)ج٢٢ ص١١٤
- فصلج٢٢ ص١١٦
- ٣٤١٧ - مسألة: (وإن اختلفا فى قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، فالقول قولها)ج٢٢ ص١١٦
- ٣٤١٨ - مسألة: (وإن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت. نص عليه. ويتخرج أن لا تطلق، بناء على الرواية فى العتق. واختاره أبو الحسن التميمى. وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت، رواية واحدة)ج٢٢ ص١١٩
- كتاب الطلاقج٢٢ ص١٢٩
- [باب. . .]ج٢٢ ص١٢٩
- باب سنة الطلاق وبدعتهج٢٢ ص١٦٩
- باب صريح الطلاق وكنايتهج٢٢ ص٢١١
- باب ما يختلف به عدد الطلاقج٢٢ ص٣٠٧
- باب الاستثناء فى الطلاقج٢٢ ص٣٦٩
- باب الطلاق فى الماضى والمستقبلج٢٢ ص٣٨٩
- باب تعليق الطلاق بالشروطج٢٢ ص٤٣٩
- باب التأويل في الحلفج٢٣ ص٥
- باب الشك في الطلاقج٢٣ ص٣٥
- كتاب الرجعةج٢٣ ص٧٧
- ٣٦٤٦ - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)ج٢٣ ص٧٨
- ٣٦٤٧ - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)ج٢٣ ص٧٩
- ٣٦٤٨ - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)ج٢٣ ص٨٠
- ٣٦٤٩ - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)ج٢٣ ص٨٢
- ٣٦٥٠ - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)ج٢٣ ص٨٤
- ٣٦٥١ - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)ج٢٣ ص٨٥
- ٣٦٥٢ - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)ج٢٣ ص٩٠
- ٣٦٥٣ - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)ج٢٣ ص٩٢
- ٣٦٥٤ - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)ج٢٣ ص٩٤
- ٣٦٥٥ - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،ج٢٣ ص٩٨
- ٣٦٥٦ - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)ج٢٣ ص٩٩
- ٣٦٥٧ - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)ج٢٣ ص١٠١
- ٣٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)ج٢٣ ص١٠٣
- ٣٦٥٩ - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)ج٢٣ ص١٠٥
- ٣٦٦٠ - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]ج٢٣ ص١٠٩
- ٣٦٦١ - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)ج٢٣ ص١١٣
- ٣٦٦٢ - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)ج٢٣ ص١١٤
- ٣٦٦٣ - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)ج٢٣ ص١١٥
- ٣٦٦٤ - مسألة: (فإن كان مجبوبا)ج٢٣ ص١٢٣
- ٣٦٦٥ - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلمج٢٣ ص١٢٤
- ٣٦٦٦ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)ج٢٣ ص١٢٧
- ٣٦٦٧ - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)ج٢٣ ص١٢٨
- ٣٦٦٨ - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم يحل)ج٢٣ ص١٢٩
- ٣٦٦٩ - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)ج٢٣ ص١٣٠
- ٣٦٧٠ - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)ج٢٣ ص١٣٣
- كتاب الإيلاءج٢٣ ص١٣٧
- ٣٦٧١ - مسألة: (وهو الحلف على ترك الوطء)ج٢٣ ص١٣٧
- ٣٦٧٢ - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)ج٢٣ ص١٣٨
- ٣٦٧٣ - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)ج٢٣ ص١٣٩
- ٣٦٧٤ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج، لم يكن موليا)ج٢٣ ص١٤١
- ٣٦٧٥ - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)ج٢٣ ص١٤١
- ٣٦٧٦ - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتكج٢٣ ص١٤٢
- ٣٦٧٧ - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)ج٢٣ ص١٤٧
- ٣٦٧٨ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)ج٢٣ ص١٥١
- ٣٦٧٩ - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)ج٢٣ ص١٥٦
- ٣٦٨٠ - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)ج٢٣ ص١٥٧
- ٣٦٨١ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)ج٢٣ ص١٥٩
- ٣٦٨٢ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر. أو: لا وطئتكج٢٣ ص١٥٩
- ٣٦٨٣ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)ج٢٣ ص١٦٢
- ٣٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)ج٢٣ ص١٦٣
- ٣٦٨٥ - مسألة: (وإن قال)ج٢٣ ص١٦٤
- ٣٦٨٦ - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)ج٢٣ ص١٦٧
- ٣٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)ج٢٣ ص١٦٨
- ٣٦٨٨ - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.ج٢٣ ص١٦٩
- ٣٦٨٩ - مسألة: (وإن قال لنسائه)ج٢٣ ص١٧١
- ٣٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)ج٢٣ ص١٧٣
- ٣٦٩١ - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)ج٢٣ ص١٧٤
- ٣٦٩٢ - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)ج٢٣ ص١٧٨
- ٣٦٩٣ - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إليناج٢٣ ص١٨٣
- ٣٦٩٤ - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)ج٢٣ ص١٨٥
- ٣٦٩٥ - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)ج٢٣ ص١٨٦
- ٣٦٩٦ - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)ج٢٣ ص١٨٧
- ٣٦٩٧ - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)ج٢٣ ص١٨٩
- ٣٦٩٨ - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)ج٢٣ ص١٩٢
- ٣٦٩٩ - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)ج٢٣ ص١٩٣
- ٣٧٠٠ - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)ج٢٣ ص١٩٥
- ٣٧٠١ - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)ج٢٣ ص١٩٧
- ٣٧٠٢ - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)ج٢٣ ص١٩٨
- ٣٧٠٣ - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ج٢٣ ص٢٠٠
- ٣٧٠٤ - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)ج٢٣ ص٢٠٢
- ٣٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)ج٢٣ ص٢٠٤
- ٣٧٠٦ - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)ج٢٣ ص٢٠٥
- ٣٧٠٧ - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)ج٢٣ ص٢٠٦
- ٣٧٠٨ - مسألة: (وأدنى ما يكفي)ج٢٣ ص٢٠٨
- ٣٧٠٩ - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)ج٢٣ ص٢٠٩
- ٣٧١٠ - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)ج٢٣ ص٢١٤
- ٣٧١١ - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)ج٢٣ ص٢١٥
- ٣٧١٢ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فله رجعتها. وعنه، أنهاج٢٣ ص٢١٥
- ٣٧١٣ - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)ج٢٣ ص٢١٧
- ٣٧١٤ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)ج٢٣ ص٢١٩
- ٣٧١٥ - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)ج٢٣ ص٢٢٠
- ٣٧١٦ - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)ج٢٣ ص٢٢١
- كتاب الظهارج٢٣ ص٢٢٥
- ٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)ج٢٣ ص٢٢٨
- ٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)ج٢٣ ص٢٣٣
- ٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)ج٢٣ ص٢٣٦
- ٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)ج٢٣ ص٢٣٧
- ٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)ج٢٣ ص٢٣٨
- ٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.ج٢٣ ص٢٤٠
- ٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)ج٢٣ ص٢٤٠
- ٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)ج٢٣ ص٢٤٩
- ٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)ج٢٣ ص٢٥٠
- ٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)ج٢٣ ص٢٥٢
- ٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)ج٢٣ ص٢٥٥
- ٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)ج٢٣ ص٢٥٧
- ٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)ج٢٣ ص٢٦٠
- ٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)ج٢٣ ص٢٦١
- ٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)ج٢٣ ص٢٦٧
- ٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)ج٢٣ ص٢٦٨
- ٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)ج٢٣ ص٢٧١
- ٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)ج٢٣ ص٢٧٣
- ٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)ج٢٣ ص٢٧٤
- ٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]ج٢٣ ص٢٧٥
- ٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)ج٢٣ ص٢٧٧
- ٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)ج٢٣ ص٢٧٩
- فصل في كفارة الظهار وما في معناهاج٢٣ ص٢٨٢
- ٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)ج٢٣ ص٢٨٢
- ٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)ج٢٣ ص٢٨٣
- ٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)ج٢٣ ص٢٨٤
- ٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)ج٢٣ ص٢٨٩
- ٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمنج٢٣ ص٢٩٢
- ٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]ج٢٣ ص٢٩٣
- ٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤهاج٢٣ ص٢٩٤
- ٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)ج٢٣ ص٢٩٥
- ٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)ج٢٣ ص٢٩٦
- ٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)ج٢٣ ص٢٩٨
- ٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)ج٢٣ ص٣٠٠
- ٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجلج٢٣ ص٣٠١
- ٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)ج٢٣ ص٣٠٣
- ٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣٠٤
- ٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣٠٥
- ٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصمج٢٣ ص٣٠٥
- ٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣٠٧
- ٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣٠٧
- ٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣٠٨
- ٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)ج٢٣ ص٣٠٩
- ٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣١٠
- ٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)ج٢٣ ص٣١٣
- ٣٧٦١ - مسألة: (و)ج٢٣ ص٣١٦
- ٣٧٦٢ - مسألة: (و)ج٢٣ ص٣١٧
- ٣٧٦٣ - مسألة: (و)ج٢٣ ص٣١٨
- ٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)ج٢٣ ص٣٢٢
- ٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)ج٢٣ ص٣٢٢
- ٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنهج٢٣ ص٣٢٤
- ٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)ج٢٣ ص٣٢٨
- ٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)ج٢٣ ص٣٣٠
- ٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)ج٢٣ ص٣٣١
- ٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)ج٢٣ ص٣٣٢
- ٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)ج٢٣ ص٣٣٣
- ٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)ج٢٣ ص٣٣٤
- ٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)ج٢٣ ص٣٣٨
- ٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)ج٢٣ ص٣٤٠
- ٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)ج٢٣ ص٣٤٥
- ٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقرج٢٣ ص٣٤٦
- ٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)ج٢٣ ص٣٤٦
- ٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)ج٢٣ ص٣٤٨
- ٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)ج٢٣ ص٣٤٩
- ٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)ج٢٣ ص٣٤٩
- ٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)ج٢٣ ص٣٥١
- ٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)ج٢٣ ص٣٥٣
- ٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)ج٢٣ ص٣٥٧
- ٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)ج٢٣ ص٣٥٨
- ٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)ج٢٣ ص٣٥٩
- ٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)ج٢٣ ص٣٦٢
- ٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)ج٢٣ ص٣٦٤
- كتاب اللعانج٢٣ ص٣٦٩
- ٣٧٨٨ - مسألة: (إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، فله إسقاط الحد)ج٢٣ ص٣٧٢
- ٣٧٨٩ - مسألة: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى. ويشير إليها)ج٢٣ ص٣٧٤
- ٣٧٩٠ - مسألة: (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه، لم يعتد به)ج٢٣ ص٣٧٦
- ٣٧٩١ - مسألة: (وإن أبدل لفظة: أشهد، بـ: أقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط. فعلى وجهين)ج٢٣ ص٣٧٧
- ٣٧٩٢ - مسألة: (ومن قدر على اللعان بالعربية، لم يصح منهج٢٣ ص٣٧٩
- ٣٧٩٣ - مسألة: (وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته، صح لعانه بها، وإلا فلا)ج٢٣ ص٣٨١
- ٣٧٩٤ - مسألة: (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقهج٢٣ ص٣٨٢
- ٣٧٩٥ - مسألة: (وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، أمر الحاكمج٢٣ ص٣٨٧
- ٣٧٩٦ - مسألة: (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم)ج٢٣ ص٣٨٨
- ٣٧٩٧ - مسألة: (وإن كانت المرأة خفرةج٢٣ ص٣٩٠
- ٣٧٩٨ - مسألة: (وإذا قذف رجل نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان. وعنه؛ يجزئه لعان واحد)ج٢٣ ص٣٩٠
- ٣٧٩٩ - مسألة: (وإن قذف أجنبية)ج٢٣ ص٣٩٦
- ٣٨٠٠ - مسألة: (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى)ج٢٣ ص٣٩٨
- ٣٨٠١ - مسألة: (وإن قذفها في نكاح فاسد)ج٢٣ ص٤٠٠
- ٣٨٠٢ - مسألة: (وإن أبان امرأته بعد قذفها، فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن)ج٢٣ ص٤٠١
- ٣٨٠٣ - مسألة: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان بينهما)ج٢٣ ص٤٠٣
- ٣٨٠٤ - مسألة: (فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة. فلاج٢٣ ص٤٠٨
- ٣٨٠٥ - مسألة: (وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فهو ولده في الحكم)ج٢٣ ص٤١٠
- ٣٨٠٦ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه)ج٢٣ ص٤١٣
- ٣٨٠٧ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما ونفى الآخر، لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد)ج٢٣ ص٤١٤
- ٣٨٠٨ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل اللعان، ورثه صاحبه، ولحقه نسب الولد، ولا لعان)ج٢٣ ص٤١٩
- ٣٨٠٩ - مسألة: (وإن مات الولد، فله لعانها ونفيه)ج٢٣ ص٤٢١
- ٣٨١٠ - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)ج٢٣ ص٤٢٦
- ٣٨١١ - مسألة: (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته. فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله ذلك، وإلا فلا)ج٢٣ ص٤٣٠
- ٣٨١٢ - مسألة: (فإذا تم اللعان بينهما، ثبت أربعة أحكام؛ أحدها، سقوط الحد عنه أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه، سقط الحد عنه لهما)ج٢٣ ص٤٣٢
- ٣٨١٣ - مسألة: (الثاني، الفرقة بينهما وعنه، لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما)ج٢٣ ص٤٣٥
- ٣٨١٤ - مسألة: (الثالث، التحريم المؤبد. وعنه، أنه إن أكذب نفسه، حلت له)ج٢٣ ص٤٤٢
- ٣٨١٥ - مسألةج٢٣ ص٤٤٥
- ٣٨١٦ - مسألة: (وإذا قلنا: تحل له بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وجد منه طلاق، فهي باقية على النكاح)ج٢٣ ص٤٤٦
- ٣٨١٧ - مسألة: (الرابع، انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي حتى يذكره في اللعان)ج٢٣ ص٤٤٦
- ٣٨١٨ - مسألة: (وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعفا له ويلاعن)ج٢٣ ص٤٥٢
- ٣٨١٩ - مسألة: (وإن هنيء به فسكت)ج٢٣ ص٤٥٦
- ٣٨٢٠ - مسألة: (فإن أمن على الدعاء)ج٢٣ ص٤٥٦
- ٣٨٢١ - مسألة: (وإن أخر نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه)ج٢٣ ص٤٥٦
- ٣٨٢٢ - مسألة: (فإن قال: أخرته رجاء موته. لم يعذر بذلك)ج٢٣ ص٤٥٨
- ٣٨٢٣ - مسألة: (وإن قال: لم أعلم به. أو: لم أعلم أن لي نفيه. أو: لم أعلم أن ذلك على الفور. وأمكن صدقه، قبل منه)ج٢٣ ص٤٥٨
- ٣٨٢٤ - مسألة: (وإن أخره لمرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك، لم يسقط نفيه)ج٢٣ ص٤٥٩
- ٣٨٢٥ - مسألة: (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة)ج٢٣ ص٤٦١
- ٣٨٢٦ - مسألة: ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانه كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمهاج٢٣ ص٤٦٤
- ٣٨٢٧ - مسألة: (فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها)ج٢٣ ص٤٦٧
- ٣٨٢٨ - مسألة: (وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر)ج٢٣ ص٤٦٧
- ٣٨٢٩ - مسألة: فإن طلقها وهي حامل، فولدت، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر، فهو من الزوج؛ لأنا نعلم أيهما حمل واحد، فإذا كان أحدهما منه، فالآخر منه. وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر، لم يلحق بالزوج، وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنه لاج٢٣ ص٤٦٩
- ٣٨٣٠ - مسألة: (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها، كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم، ويطلقها في المجلس)ج٢٣ ص٤٦٩
- ٣٨٣١ - مسألة: (أو صبي له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين)ج٢٣ ص٤٧١
- ٣٨٣٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ففيه وجهان)ج٢٣ ص٤٧٤
- ٣٨٣٣ - مسألة: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر)ج٢٣ ص٤٨٤
- ٣٨٣٤ - مسألة: (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه، سواء ادعاه البائع أو لم يدعه)ج٢٣ ص٤٨٥
- ٣٨٣٥ - مسألة: (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه)ج٢٣ ص٤٨٦
- ٣٨٣٦ - مسألة: (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها، لم يلحقه الولد بحال)ج٢٣ ص٤٨٦
- ٣٨٣٧ - مسألة: (وإن ادعاة البائع، فهو عبد للمشتري)ج٢٣ ص٤٨٧
- ٣٨٣٨ - مسألة: (وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه)ج٢٣ ص٤٨٨
- كتاب العددج٢٤ ص٥
- [باب. . .]ج٢٤ ص٥
- باب في استبراء الإماءج٢٤ ص١٧١
- كتاب الرضاعج٢٤ ص٢١٣
- ٣٩١٢ - مسألة: (إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلواج٢٤ ص٢١٤
- ٣٩١٣ - مسألة: (ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه)ج٢٤ ص٢١٧
- ٣٩١٤ - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)ج٢٤ ص٢١٨
- ٣٩١٥ - مسألة (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه)ج٢٤ ص٢٢١
- ٣٩١٦ - مسألة: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر. وعنه، ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى)ج٢٤ ص٢٢٣
- ٣٩١٧ - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)ج٢٤ ص٢٢٤
- ٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)ج٢٤ ص٢٣٠
- ٣٩١٩ - مسألة: (ومتى أخذ الثدي، فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه، فهي رضعة، فإن عاد)ج٢٤ ص٢٣٤
- ٣٩٢٠ - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين)ج٢٤ ص٢٣٦
- ٣٩٢١ - مسألة: (ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: لا يثبت التحريم بهما)ج٢٤ ص٢٣٩
- ٣٩٢٢ - مسألة: (ويحرم اللبن المشوب)ج٢٤ ص٢٤١
- ٣٩٢٣ - مسألة: (والحقنة لا تنشر الحرمة. نص عليه. وقال ابن حامد: تنشرها)ج٢٤ ص٢٤٣
- ٣٩٢٤ - مسألة: (وإن أرضعت اثنتين منفردتين، انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية، ينفسخ نكاح الأولى، ويثبت نكاح الثانية)ج٢٤ ص٢٤٦
- ٣٩٢٥ - مسألة: (وإن أرضعت الثلاث متفرقات، انفسخ نكاحج٢٤ ص٢٤٧
- ٣٩٢٦ - مسألة: (وإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعدها، انفسخ نكاح الجميع، على الروايتين)ج٢٤ ص٢٤٨
- ٣٩٢٧ - مسألة: (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)ج٢٤ ص٢٤٩
- ٣٩٢٨ - مسألة: (وكل امرأة تحرم ابنتها عليه؛ كأمه، وأخته، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة، حرمتها عليه)ج٢٤ ص٢٤٩
- ٣٩٢٩ - مسألة: (وإن أفسدت نكاحها)ج٢٤ ص٢٥١
- ٣٩٣٠ - مسألة: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخولج٢٤ ص٢٥٣
- ٣٩٣١ - مسألة: (وإن أفسدت نكاح نفسها)ج٢٤ ص٢٥٥
- ٣٩٣٢ - مسألة: (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إن كان قبل الدخول)ج٢٤ ص٢٥٦
- ٣٩٣٣ - مسألة: فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمةج٢٤ ص٢٥٦
- ٣٩٣٤ - مسألة: (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن منه لبن، فأرضعن امرأة له صغرى. كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه، في أحد الوجهين)ج٢٤ ص٢٥٩
- ٣٩٣٥ - مسألة: (ولو كان له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة رضعتين، لم تحرم المرضعات)ج٢٤ ص٢٦١
- ٣٩٣٦ - مسألة: (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن، فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا، حرمت الكبيرة)ج٢٤ ص٢٦٤
- ٣٩٣٧ - مسألة: (وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)ج٢٤ ص٢٦٥
- ٣٩٣٨ - مسألة: (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما علي الأبد)ج٢٤ ص٢٦٧
- ٣٩٣٩ - مسألة: (وإن شهد به امرأة مرضية، ثبت بشهادتها. وعنه، أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس)ج٢٤ ص٢٧٢
- ٣٩٤٠ - مسألة: (وإن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح، فإن صدقته، فلا مهر)ج٢٤ ص٢٧٥
- ٣٩٤١ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح)ج٢٤ ص٢٧٦
- ٣٩٤٢ - مسألة: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع. فأكذبها، فهي زوجته في الحكم)ج٢٤ ص٢٧٨
- ٣٩٤٣ - مسألة: (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع. وهي في سنه أو أكبر منه، لم تحرم؛ لتحققنا كذبه)ج٢٤ ص٢٨٠
- ٣٩٤٤ - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)ج٢٤ ص٢٨١
- كتاب النفقاتج٢٤ ص٢٨٧
- [باب. . .]ج٢٤ ص٢٨٧
- باب نفقة الأقارب والمماليكج٢٤ ص٣٨٧
- باب الحضانةج٢٤ ص٤٥٥
- كتاب الجناياتج٢٥ ص٥
- [باب. . .]ج٢٥ ص٥
- باب شروط القصاصج٢٥ ص٧٩
- باب استيفاء القصاصج٢٥ ص١٤٣
- باب العفو عن القصاصج٢٥ ص٢٠١
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسج٢٥ ص٢٢٩
- كتاب الدياتج٢٥ ص٣٠٩
- [باب. . .]ج٢٥ ص٣٠٩
- باب مقادير ديات النفسج٢٥ ص٣٦٧
- باب ديات الأعضاء ومنافعهاج٢٥ ص٤٦٣
- باب الشجاج وكسر العظامج٢٦ ص٥
- باب العاقلة وما تحملهج٢٦ ص٥١
- باب كفارة القتلج٢٦ ص٩٧
- باب القسامةج٢٦ ص١٠٩
- كتاب الحدودج٢٦ ص١٦٧
- [باب. . .]ج٢٦ ص١٦٧
- فصلج٢٦ ص٢١١
- فصلج٢٦ ص٢٢١
- باب حد الزنىج٢٦ ص٢٣٥
- باب حد القذفج٢٦ ص٣٤٧
- باب حد المسكرج٢٦ ص٤١٣
- باب التعزيرج٢٦ ص٤٤٧
- باب القطع فى السرقةج٢٦ ص٤٦٧
- باب حد المحاربينج٢٧ ص٥
- باب قتال أهل البغيج٢٧ ص٥٥
- باب حكم المرتدج٢٧ ص١٠٧
- كتاب الأطعمةج٢٧ ص١٩٥
- [باب. . .]ج٢٧ ص١٩٥
- باب الذكاةج٢٧ ص٢٧٩
- كتاب الصيدج٢٧ ص٣٤٥
- ٤٦٤٤ - مسألة: (ومن صاد صيدا، فأدركه حيا حياة مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة)ج٢٧ ص٣٤٧
- ٤٦٤٥ - مسألة: (فإن لم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه حتى يقتله، في إحدى الروايتين. واختاره الخرقي)ج٢٧ ص٣٤٩
- ٤٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يفعل وتركه حتى مات، لم يحل. وقال القاضي: يحل. والأخرى، لا يحل إلا أن يذكيه)ج٢٧ ص٣٥٠
- ٤٦٤٧ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،ج٢٧ ص٣٥١
- ٤٦٤٨ - مسألة: (وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح،ج٢٧ ص٣٥٨
- ٤٦٤٩ - مسألة: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، لم يحل، وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر، حل. ويحتمل أن لا يحل)ج٢٧ ص٣٦٠
- ٤٦٥٠ - مسألة: (وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فقتله، حل)ج٢٧ ص٣٦٤
- ٤٦٥١ - مسألة: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي، حل)ج٢٧ ص٣٦٤
- ٤٦٥٢ - مسألة: (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم، لم يحل)ج٢٧ ص٣٦٥
- ٤٦٥٣ - مسألة: (وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل صيده)ج٢٧ ص٣٦٦
- ٤٦٥٤ - مسألة: (وإن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه)ج٢٧ ص٣٦٧
- ٤٦٥٥ - مسألة: (وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا، أبيح)ج٢٧ ص٣٦٩
- ٤٦٥٦ - مسألة: (وإذا قتل بسهم مسموم، لم يبح، إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله)ج٢٧ ص٣٧٠
- ٤٦٥٧ - مسألة: (وإن رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يبح، إلا أن تكون الجراحة موحية كالذكاة، فهل يحل؟ على روايتين)ج٢٧ ص٣٧٢
- ٤٦٥٨ - مسألة: (فإن رماه في الهواء، فوقع على الأرض، فمات، حل)ج٢٧ ص٣٧٥
- ٤٦٥٩ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)ج٢٧ ص٣٧٦
- ٤٦٦٠ - مسألة: (وإن ضربه، فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده، حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع. وعنه، لا يباح ما أبان منه)ج٢٧ ص٣٨١
- ٤٦٦١ - مسألة: (وإن أخذ قطعة من حوت، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه)ج٢٧ ص٣٨٤
- ٤٦٦٢ - مسألة: (وأما ما ليس بمحدد؛ كالبندق والعصا والحجر والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ)ج٢٧ ص٣٨٤
- ٤٦٦٣ - مسألة: (والجوارح نوعان؛ ما يصيد بنابه، كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء؛ أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)ج٢٧ ص٣٨٩
- ٤٦٦٤ - مسألة: (ولا يعتبر تكرر ذلك منه)ج٢٧ ص٣٩٠
- ٤٦٦٥ - مسألة: (فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين. والأخرى، يحل)ج٢٧ ص٣٩٢
- ٤٦٦٦ - مسألة: (ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته،ج٢٧ ص٣٩٨
- ٤٦٦٧ - مسألة: (وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين)ج٢٧ ص٣٩٩
- ٤٦٦٨ - مسألة: (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله)ج٢٧ ص٤٠٢
- ٤٦٦٩ - مسألة؛ (فإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل. ويحتمل أن يحل)ج٢٧ ص٤٠٣
- ٤٦٧٠ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فقتل غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة، حل)ج٢٧ ص٤٠٤
- ٤٦٧١ - مسألة: (وإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل، حل)ج٢٧ ص٤٠٦
- ٤٦٧٢ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره، لزمه رده)ج٢٧ ص٤٠٦
- ٤٦٧٣ - مسألة: (وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان فأخذه، فهو لآخذه)ج٢٧ ص٤٠٦
- ٤٦٧٤ - مسألة: (ولو وقع صيد في شبكة إنسان، فخرقهاج٢٧ ص٤٠٧
- ٤٦٧٥ - مسألة: (ومن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة)ج٢٧ ص٤٠٩
- ٤٦٧٦ - مسألة. (وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصلج٢٧ ص٤١٠
- ٤٦٧٧ - مسألة: (ويكره صيد السمك بالنجاسة)ج٢٧ ص٤١٢
- ٤٦٧٨ - مسألة: (و) يكره (صيد الطير بالشباش)ج٢٧ ص٤١٤
- ٤٦٧٩ - مسألة: (وإن أرسل صيدا، وقال: أعتقتك. لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول)ج٢٧ ص٤١٤
- كتاب الأيمانج٢٧ ص٤٢١
- [باب. . .]ج٢٧ ص٤٢١
- باب جامع الأيمانج٢٨ ص٥
- باب النذرج٢٨ ص١٦٧
- كتاب القضاءج٢٨ ص٢٥٥
- [باب. . .]ج٢٨ ص٢٥٥
- باب أدب القاضيج٢٨ ص٣٢٩
- باب طريق الحكم وصفتهج٢٨ ص٤٠٧
- باب حكم كتاب القاضى إلى القاضىج٢٩ ص٥
- باب القسمةج٢٩ ص٤٥
- باب الدعاوى والبيناتج٢٩ ص١١٩
- باب فى تعارض البينتينج٢٩ ص٢٠٥
- كتاب الشهاداتج٢٩ ص٢٤٧
- [باب. . .]ج٢٩ ص٢٤٧
- باب شروط من تقبل شهادتهج٢٩ ص٣٢١
- باب موانع الشهادةج٢٩ ص٤١٣
- باب أقسام المشهود بهج٣٠ ص٥
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادةج٣٠ ص٤١
- باب اليمين فى الدعاوىج٣٠ ص١٠٣
- كتاب الإقرارج٣٠ ص١٤١
- [باب. . .]ج٣٠ ص١٤١
- باب ما يحصل به الإقرارج٣٠ ص٢٠٥
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيرهج٣٠ ص٢١٩
- باب الإقرار بالمجملج٣٠ ص٣٠٩