أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو بكر الخلال (ت ٣١١هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٤٨٦
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الفهرس
- كتاب الإيمانص٥
- باب الرد على من قال إن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلمص٥
- باب في قوله: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ق: 18]ص١٠
- باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذاص١٠
- باب أهل الذمة يخالطون المسلمينص١١
- باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة ممن لم يبلغ الحنث وغير ذلكص١١
- باب ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع آبائهمص١٤
- باب الصغير يؤشر مع أحد أبويهص١٨
- باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلامص٢٥
- باب الذميين يجعلون أولادهم مسلمينص٢٥
- باب مسلم تزوج نصرانية على ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأةص٢٦
- باب الرجل والمرأة يسبون فيكونون عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه؟ص٢٧
- باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عندهص٢٧
- باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهماص٢٨
- باب الصبي الذي لم يدرك من أهل الذمة وأهل الحرب يموت وهو مع أبويه أو مع أحدهما أو يخرج من أرض الحربص٢٩
- باب إذا لم يدرك من أهل العهد وأهل الحرب أسلم أحد أبويه ما الحكم فيه؟ص٣٣
- باب الغلمان يسلمون من بين آبائهمص٣٨
- باب إذا أسلم وهو ابن عشر سنينص٣٩
- باب إذا أسلم وله سبع سنينص٤٠
- باب إذا أسلم الغلام وهو غير بالغ ثم رجع عن إسلامهص٤١
- باب إيجاب الوضوء والغسل على من يسلمص٤٣
- باب الوضوء من مصافحة الذميص٤٦
- باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيضص٤٦
- باب من أسلم على بعض الصلاةص٤٨
- باب خروج أهل الذمة إلى الاستسقاءص٤٩
- باب المصحف يرهن عند النصرانيص٥٠
- باب في النصراني يتعلم القرآنص٥٠
- باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركينص٥١
- باب في الصيامص٥٢
- كتاب المناسكص٥٤
- قوله، صلى الله عليه وسلم: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»ص٥٤
- باب النصراني يسلم وهو بعرفةص٥٦
- باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحجص٥٧
- كتاب الزكاةص٥٨
- باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقةص٥٨
- باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاةص٥٨
- باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهمص٦١
- باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشرص٦٢
- باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزيرص٦٥
- باب في مواشي أهل الذمةص٦٦
- باب نصارى بني تغلب في هذا البابص٦٧
- باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون: عليه دينص٧١
- باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحربص٧٢
- أول الجزء الثالث من أحكام أهل الذمة، تفريع أبواب أرض أهل الذمة، وما أحيوا من الموت، وما اشتروا من المسلمين، وما كان في أيديهم قبل أن يسلموا.ص٧٦
- باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلمواص٧٦
- باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج، أو يستأجر أرضاص٧٩
- باب تفسير قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]ص٨٧
- باب الإدراك في أخذ الجزيةص٨٨
- باب الجزية من الذهب والورقص٩٠
- باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورقص٩١
- باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمامص٩٢
- باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزيةص٩٦
- باب ما يجب على عبيد أهل الذمةص٩٨
- باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لاص١٠٢
- باب لا جزية على عبد ولا مكاتبص١٠٤
- كتاب البيوعص١٠٥
- باب الشراء والبيع منهمص١٠٥
- باب في شركة أهل الذمةص١٠٦
- باب ذكر مضاربتهم أيضاص١٠٩
- باب شريكين أحدهما نصراني لهما دين، فصالح الذمي في حصته ما لا يحل بيعهص١١٠
- باب فإن كان بينهما عنب فعصرهص١١٠
- باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، أو باع أحدهما الآخر وأسلماص١١٠
- باب نصراني أقرض نصرانيا خمرا ثم أسلم أحدهماص١١١
- باب يهودي اشترى من يهودي خمرا بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراهاص١١٢
- باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر، وأسلم الابن بعد موت الأبص١١٢
- باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعضص١١٣
- باب الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمينص١١٣
- باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمينص١١٥
- باب المسلم يؤجر نفسه من أهل الذمةص١١٧
- باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيعص١١٨
- باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منهص١١٩
- كتاب القضاء بين أهل الذمةص١٢٢
- باب إذا جاء أهل الذمة يحتكمون إلى حكام المسلمينص١٢٢
- باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعضص١٢٦
- باب النصراني يشهد في شركه ثم يشهد بها في الإسلامص١٤٢
- باب يهودي ادعى على مسلم ألف درهمص١٤٤
- باب مسلم في يده دابة فجاء نصراني بشهود نصارى أنها دابتهص١٤٤
- باب نصراني مات وترك ألف درهم فجاء رجل مسلم ببينة من النصارى، وجاء النصراني ببينة من المسلمينص١٤٤
- باب رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانياص١٤٥
- باب شهادة الذمية على الاستهلالص١٤٦
- باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهوديص١٤٦
- باب المسلم يتزوج المسلمة بشهادة أهل الذمةص١٤٦
- كتاب النكاحص١٤٧
- باب ذكر الأولياء من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أن يكون محرما لأوليائهمص١٤٧
- باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهماص١٥١
- باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجهاص١٥١
- باب مهور النساءص١٥٢
- باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهمص١٥٣
- باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلامص١٥٥
- باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهرص١٥٨
- باب تزوج نساء أهل الكتاب، وتحريم المجوسيات وعبدة الأوثان، ومن لم يكن من أهل الكتابص١٥٩
- باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتابص١٦٧
- باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمةص١٦٩
- باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذاص١٦٩
- باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوةص١٧١
- باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداقص١٧٥
- باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلمص١٧٦
- باب المرأة تسلم قبل زوجها في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو تخرج قبله من دار الحرب، أو الرجل يلحق بدار حربص١٧٨
- باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمةص١٨٠
- باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدةص١٨٥
- باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجهاص١٨٦
- باب آخر في هذا المعنىص١٨٩
- باب تزويج الأمة على اليهودية والنصرانيةص١٩٥
- باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوسص١٩٦
- باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتابص١٩٨
- كتاب الطلاقص٢٠١
- باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إليناص٢٠١
- باب ذكر المتعةص٢٠٢
- باب في الإيلاءص٢٠٣
- باب المولي يوقفص٢٠٣
- باب الظهارص٢٠٤
- باب في العدةص٢٠٥
- باب ذكر اللعانص٢٠٥
- كتاب الجنائزص٢١٢
- باب عيادة المريضص٢١٢
- باب إعارتهم الجنازة وغيرهاص٢١٤
- باب نبش قبور المشركينص٢١٤
- باب أهل الذمة اليهود والنصارى هل يغسلون موتى المسلمينص٢١٥
- باب المسلم يغسل الذميص٢١٥
- باب الأمة تكون عند المسلم فتموتص٢١٥
- باب مسلمين ونصارى غرقوا لا يعرف بعضهم من بعضص٢١٦
- باب نصراني مات مع المسلمينص٢١٧
- باب الرجل يتبع قرابته المشركص٢١٨
- باب المرأة تموت وفي بطنها ولد مسلمص٢٢٠
- باب في تعزية المشركص٢٢٣
- باب المشرك يعزي المسلم كيف الرد عليهص٢٢٤
- كتاب الوصاياص٢٢٥
- باب النصراني يوصي بماله كله صدقةص٢٢٥
- باب آخرص٢٢٥
- باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوةص٢٢٦
- باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارىص٢٢٦
- باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمةص٢٢٧
- باب أم ولد النصراني تسلمص٢٢٨
- كتاب السيرص٢٣٢
- باب إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهمص٢٣٢
- باب أمان أهل الذمةص٢٣٥
- باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى بهص٢٣٦
- باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلمواص٢٣٦
- باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمونص٢٣٦
- باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب الحكم فيه وفي ذريته الذين معه وفيمن ولد له في دار الحربص٢٣٧
- باب تفريع ما ينهى عنه أهل الكتابص٢٤٠
- باب استخدام مماليك أهل الذمة للمسلمينص٢٤٦
- كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهاداتص٢٤٨
- باب الرجل يعتق اليهودي والنصراني تطوعاص٢٤٨
- باب عتق اليهودي والنصراني في الكفاراتص٢٤٨
- باب الكراهية أن يعطى أهل الذمة من الواجبص٢٥٠
- باب ما يستحلف الحاكم به أهل الكتابص٢٥٢
- باب قول الشاهد ويمين الطالبص٢٥٣
- كتاب الحدودص٢٥٥
- باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيرهص٢٥٥
- باب فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلمص٢٥٥
- باب يهودي قذف مسلماص٢٥٨
- باب الذمي يقذف العبد المسلمص٢٥٩
- باب الرجل يقذف اليهوديةص٢٥٩
- باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذميةص٢٦٠
- باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانياص٢٦١
- باب ذمي فجر بمسلمةص٢٦٤
- باب ذمي أصاب حدا ثم أسلمص٢٦٨
- باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندقص٢٦٩
- باب رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهوديةص٢٧٣
- باب الحجة في أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلمص٢٧٦
- باب جامع الحجة في ذلكص٢٨٢
- باب الحكم في أهل الذمة يظهرون الخمرص٢٨٦
- باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيرهص٢٨٩
- باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزيرص٢٩١
- باب إذا قال الذمي أشهد أن محمدا نبيص٢٩٢
- باب الإنكار على من خالف ذلكص٢٩٣
- كتاب الدياتص٣٠٣
- الإنكار على من سوى بيد دية الذمي والمسلمص٣٠٣
- باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنهص٣٠٤
- باب من روى عن أبي عبد الله ستة آلافص٣٠٦
- باب في الذمي إذا قتل عمداص٣٠٨
- باب مسلم قتل ذميا في الحرمص٣١٢
- باب ديات المجوسص٣١٢
- باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمداص٣١٤
- باب دية المجوسيةص٣١٥
- باب نصراني قتل مجوسياص٣١٦
- باب نصراني قتل نصرانياص٣١٦
- باب في جنين اليهودية والنصرانيةص٣١٧
- باب الحجة في أن لا يقتل مؤمن بكافرص٣١٧
- باب ذمي قتل مسلماص٣٢٣
- باب في ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهدص٣٢٤
- باب الذمي يجرح المسلم عمداص٣٢٥
- باب في جراحات أهل الذمة والمجوس والمسلمينص٣٢٥
- كتاب الفرائضص٣٢٨
- باب قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمص٣٢٨
- باب قوله لا يتوارث أهل ملتينص٣٢٨
- باب ما روي عن أبي عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجبص٣٣٠
- باب النصراني يموت ويخلف امرأته حاملا فتسلم بعد موته ثم تلدص٣٣١
- باب نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلم وادعى أحدهما أن أباه مات مسلما وقال الآخر على دينهص٣٣٢
- باب الذمي يموت وليس له وارثص٣٣٣
- باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فقال إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرضص٣٣٤
- باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسمص٣٣٤
- باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الذي أعتقهص٣٣٧
- باب النصراني يموت وله ولد مولى مسلم وليس للنصراني وارثص٣٣٨
- باب الرجل الذمي يسلم على يدي الرجلص٣٣٩
- كتاب الفتوحص٣٤٥
- باب الحكم فيما أحدثوا النصارى مما لم يصالحوا عليهص٣٤٥
- باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها أو ما حدثوا فيها إلا ما كان لهم قديماص٣٥٠
- باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلامص٣٥٢
- باب ما يؤخذ به النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وعلى نسائهم من زيهمص٣٥٤
- باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانيةص٣٥٤
- باب جامع الشروط الواجبة عليهمص٣٥٧
- كتاب العقيقةص٣٦٠
- باب الضيافة التي شرطت عليهمص٣٦٠
- كتاب الذبائحص٣٦٢
- باب ما ذكر من التسمية على ما يذبحونص٣٦٦
- باب ذبيحة الأقلف من النصارىص٣٦٨
- باب ما ذكر في القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلكص٣٦٩
- باب في غسل آنية أهل الكتابص٣٧٠
- باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهمص٣٧١
- باب ما يذبحه المسلم لهم مما يقربونه لآلهتهمص٣٧٣
- باب في كراهية طعام الحبشةص٣٧٤
- باب جامع الأكل من طعام أهل الكتابص٣٧٤
- باب ذبح المجوسيص٣٧٥
- باب المسلم يذبح للمجوسيص٣٧٨
- باب غسل قدور المجوسص٣٧٩
- باب كراهية طعام المجوسيص٣٧٩
- كتاب الأدبص٣٨٣
- باب في النصحص٣٨٣
- باب في النظر كل واحد من صاحبهص٣٨٤
- باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عليهم وإذا لقيناهم في طريق كيف العمل فيهص٣٨٧
- باب إذا كان مسلمين ونصارى كيف السلام عليهمص٣٩٠
- باب سلام المسلم على قرابته الذميص٣٩٠
- باب في مصافحة أهل الكتابص٣٩١
- باب في أهل الذمة يكنونص٣٩٢
- باب في العطاسص٣٩٤
- باب المسلم يكتب إلى الكافر بكتاب فيه ذكر الله تعالىص٣٩٤
- باب الثياب مكتوب عليها ذكر الله تباع لأهل الذمةص٣٩٥
- باب كيف يكتب عنوان الكتاب وصدره إليهمص٣٩٦
- باب في أحكام المجوس والإنكار على من زعم أن لهم كتاباص٣٩٧
- باب في منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمينص٤٠٠
- باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباءص٤٠٠
- باب المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقهاص٤٠٢
- باب المجوسي يسلم قبل أن يدخل بامرأته وتأبى أن تسلم هي أو يأبى هوص٤٠٢
- باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتابص٤٠٤
- باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيهص٤٠٥
- باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد بهص٤٠٦
- باب صيد المجوس للسمكص٤١٠
- باب فرائض المجوسص٤١٢
- كتاب الردةص٤١٥
- باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوهص٤١٥
- باب الاستتابةص٤١٦
- باب فيمن ارتد مرات يتوب ويرجعص٤٢١
- باب ما ذكروا أن يفرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم ارتدص٤٢٤
- باب في المرأة ترتدص٤٢٥
- باب الإنكار على من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيانص٤٢٨
- باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم في امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتهاص٤٣٠
- باب العدة كم هيص٤٣٢
- باب إذا رجع إلى الإسلامص٤٣٣
- باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيرهص٤٣٧
- باب إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها فلا صداق ولا عدة فإن كان دخل بها فلها الصداقص٤٣٩
- باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عليهم المسلمونص٤٤٠
- باب أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحرص٤٤٤
- باب حكم عدة امرأة العبدص٤٤٦
- باب الرجل يحج ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلامص٤٤٦
- باب ما يجب من الأعمال التي عمل من الكفارات في مثل هذه الحالص٤٤٦
- باب الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلامص٤٤٧
- باب في المرتد يقطع ويقتل ثم يلحق بدار الحربص٤٤٨
- باب فإن دخل ارتد ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجعص٤٤٨
- باب في شفعة المرتدص٤٤٩
- باب ما روي عن أبي عبد الله أنه قال إذا ارتد وقف ماله حتى يصح شيء من أمرهص٤٤٩
- باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضهص٤٥٠
- باب المرتد يكون عليه المال فيقبضه لصاحبه بعد أن يرجع إلى الإسلام على من تجب الزكاةص٤٥١
- باب في المرتدص٤٥١
- باب اختلاف ميراث المرتدص٤٥٢
- باب أحكام الزنادقةص٤٥٩
- باب الإنكار على من زعم أنه يؤخذ من الزنادقة جزيةص٤٦٣
- باب حكم مال الزنديقص٤٦٤
- باب أحكام السحرةص٤٦٤
- باب في قتل الكاهنص٤٦٩
- باب قوله من ترك الصلاة فقد كفرص٤٧٠
- باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتلص٤٧٣
- باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتهاص٤٧٦
- باب في تارك الصيامص٤٨١
- باب جامع القول فيمن ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالىص٤٨٢
- باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضاص٤٨٥
- باب في مانع الزكاةص٤٨٦