تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

262 - (1164 =) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (1) قَالَ: إِن الْيَهُود جَاءُوا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ، فَذكرُوا لَهُ «أَن رجلا وَامْرَأَة زَنَيَا (2)»؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ , فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ لهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ , إنَّ فِيهَا الرَّجْمِ , فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا , فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك. فَرَفَعَ يَدَهُ , فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، «فَقَالُوا»: صدق يَا مُحَمَّدُ، «فِيهَا آيَة الرَّجْم». فَأمر بهما رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فرُجما، فَرَأَيْت الرَّجُلَ «يَحْنِي» عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ (3).

4 - بَاب حد الشّرْب وَذكر الْأَشْرِبَة (4):

263 - (1186 - ) وَعَن أبي سعيد قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَن نخلط بَين الزَّبِيب وَالتَّمْر، وَأَن نخلط البُسر وَالتَّمْر، وَفِي لفظ: من شرب النَّبِيذ مِنْكُم: فليشربه زبيباً فَردا، أَو تَمرا فَردا، أَو بُسراً فَردا رَوَاهُمَا مُسلم.

(27 - كتاب الْقَضَاء)

([1 - بَاب أَحْكَام الْقَضَاء])

(1) () ... ‹ أَنَّهُ› قال ...

(2) () ... ‹ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلاً زَنَيَا ..... فَقَالَ: صَدَقَ ..... ‹ قَالَ: › فَرَأَيْت الرَّجُلَ يَجْنَأُ .. ›.

(3) () ... ‹ الرجلُ الذي وضع يدَهُ على آيةِ الرَّجْمِ عبدُ اللهِ بنُ صُوريا ›.

(4) () ... ﴿بَابُ حَدِّ اَلشَّارِبِ وَبَيَانِ اَلْمُسْكِرِ﴾.

زوائد المحرر في الحديث على البلوغ والعمدة · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد المحرر في الحديث على البلوغ والعمدةص ٨٩