تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار "مارس" 1990 م.

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة فى الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 - 26 أكتوبر 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

قرر ما يلى:

أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران فى حمل وإفراز الصفات الوراثية "الشفرة الوراثية" للمنقول منه حتى بعد زرعهما فى متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعًا.

ثانيًا: زرع أعضاء الجهاز التناسلى: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلى التى لا تنقل الصفات الوراثية- ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة فى القرار رقم 26 "1/ 4" لهذا المجمع.

الموضوع الرابع: زراعة عضو استؤصل فى حد مثل إعادة اليد بعد قطعها فى حد السرقة أو إعادة أى عضو قطع فى قصاص.

وقدمت فيه البحوث التالية:

- بحث الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد.

- بحث الشيخ: آية الله محمد على التسخيرى.

- بحث القاضى: محمد تقى العثمانى.

- بحث الدكتور: محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ.

- بحث الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلى.

- بحث الشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيع.

- بحث مولاى: مصطفى أحمد العلوى.

- بحث الأستاذ: أحمد محمد جمال.

واتخذ فيه القرار التالى:

قرار رقم: 58 "9/ 6" (1)

بشأن

زراعة عضو استؤصل فى حد أو قصاص

(1))) مجلة المجمع- العدد السادس- جـ 3، صـ 2161.

زراعة الأعضاء فى جسم الإنسان · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زراعة الأعضاء فى جسم الإنسانص ١٨