تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجريمة أحيانا قد يقترن بها ما يستوجب زيادة العقوبة في الدنيا أو الآخرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رجلٌ: يارسول الله أيُّ الذنبِ أكبر عندَ الله ؟ قال:( أن تدعُوَ لله ندّاً وهو خَلقك ) قال: ثمَّ أيُّ؟ قال:( ثمَّ أن تَقتلَ وَلدَك خشيةَ أن يَطعمَ معك). قال: ثم أيُّ؟ قال: ( ثمَّ أن تزاني حَليلةَ جارك ) فأنزلَ الله عزَّ وجل تصديقها (والذينَ لا يَدْعونَ مع الله إلهاً آخرَ، ولا يقتلونَ النَّفْسَ التي حرَّم الله إلا بالحقّ ولا يَزْنونَ. ومَن يَفعلْ ذلك يَلْقَ أثاماً) (الفرقان: 68) رواه البخاري ( 6708) ومسلم (217) وعقوبة الزاني معلومة بنص الكتاب والسنة فعقوبة الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، قال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" [النور:2]، وجاء التغريب في جملة أحاديث رواها البخاري (2549) ومسلم (1697)، أما الزاني الثيب فحده الرجم حتى الموت؛ كما صحت بذلك الأخبار عنه –صلى الله عليه وسلم-؛ فقد رجم ماعزاً والغامدية –رضي الله عنهما- رواه البخاري (6438) ومسلم (1692) هذا في الجملة ولكن نظرا لبشاعة هذه الجريمة فقد جاء الشرع الحكيم بقتل مرتكبها عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوّج امرأة أبيه من بعده : أن أضرب عنقه، أو أقتله وآخذ ماله . رواه أحمد (18208) والترمذي (1360) والنسائي(3333) وابن ماجه (2677) وحسنه الترمذي وقال " والعملُ على هذا عند أصحابِنَا، قالوا : مَنْ أتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وهو يعلمُ فَعَلْيهِ الْقَتْلُ. وقال أحمدُ: مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ.

زنا المحارم · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زنا المحارمص ٨