تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن كيف يشترك المؤجر والمستأجر في أداء الزكاة؟ يجيب الشيخ القرضاوي على هذا السؤال بقوله: فالمستأجر يؤدى زكاة ما اخرج الله له من زرع حصده وثمر جناه سالما من الدين والأجرة ونفقات الزرع .. والمالك يؤدى زكاة ما يسر الله له من أجرة عادت عليه من الأرض خالصه سائغة سالمة من الدين وضريبة الأرض ونحوها. فالجزء الذي طرح من نصيب المستأجر بالزارع .. دخل في نصيب المالك وأدى عنه الزكاة الواجبة وهو أحق بها وأولى بأدائ

زكاة الزروع والثمار · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زكاة الزروع والثمارص ٢٤