تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم الشرعي: لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه أمر احتمالي لعدم جواز الاتفاق على الحسم في عقد المداينة.

(46) أوراق القبض:

التعريف المحاسبي: هي الأوراق التجارية الموجودة فعلاً لدى الشركة التي لم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل سندات السحب (الكمبيالات) والسندات الإذنية.

التقويم المحاسبي: تُقوَّم أوراق القبض بالقيمة الحالية لورقة القبض في نهاية السنة المالية, أي بعد تنزيل مبلغ الحطيطة أو الفوائد عن الفترة من تاريخ الميزانية على تاريخ استحقاق أوراق القبض.

الحكم الشرعي: إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثل قرضاً مضافاً إليه فوائد ربوية أو كانت ديناً عن ثمن سلعة ثم تم تأجيله لقاء زيادة, فإنه يزكى أصل القرض أو الدين, سواء أكان الدين حالاً أم مؤجلاً ما دام لا يتعذر استيفاؤه, فإن تعذر استيفاؤه بسبب ليس من جهته كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه, وللدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً, فإن استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسوماً منها المدة التي تعذر فيها استيفاؤه - إن وجدت -, وتصرف جميع الفوائد الربوية في وجوه الخير كما تقدم.

أما إذا كانت أوراق القبض تمثل سلعة مبيعة بالأجل بأكثر من ثمنها حالة, فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن, وتدخل قيمة ورقة القبض جميعها ضمن الموجودات الزكوية مع مراعاة ما جاء سابقاً.

(47) مدينو بضاعة السلم المشتراة:

التعريف المحاسبي: يعبر هذا الحساب عن مديونية بائعي بضاعة السلم التي اشترتها الشركة ولم يتم تسلمها بعد.

زكاة الديون الاسثمارية المؤجلة · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زكاة الديون الاسثمارية المؤجلةص ٥٨