تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبت له باليقين، أنهم كانوا يطلبون ممن قال قولاً أو عمل عملاً، أن يقيم الدليل على قوله أو عمله من الكتاب والسنة. وهذا يعني أنهم لا يعذرون الناس في أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم إذا لم تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو صالح: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلاً بمثل، من زاد أو ازداد؛ فقد أربى، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا؟! فقال: لقد لقيت ابن عباس، فقلت: أرأيت هذا الذي تقول: أشيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟! رواه البخاري (رقم 2178) وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: في (مناقب الشافعي) ص 86-87قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟قال: فأجاب فيها، فقلت: من أين قلت؟هل فيه حديث أو كتاب؟قال: بلى، فنزع في ذلك حديثاً للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

ص 7# الاحتجاج بالاختلاف

زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاونص ٣٩