تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمنهم من منع الوصل مطلقاً سواء كان شعراً أم غيره، ونسب الحافظ ابن حجر – رحمه الله – هذا إلى الجمهور(1) وهو رواية عن الإمام أحمد – رحمه الله – كما في "الآداب الشرعية" لابن مفلح. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه(2).

وقال الإمام مالك – رحمه الله -: "لا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره"(3).

ودليل هؤلاء حديث جابر أن النبي (: "زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً"(4) فهذا حديث عام في الوصل مطلقاً فتخصيصه لا دليل عليه. ويؤيد ذلك ما في رواية قتادة عن سعيد عن مسلم (نهى عن الزور) وفي آخره (ألا وهذا زور) وقال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق(5).

(1) فتح الباري (10/375).

(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (3/339).

(3) المنتقى للباجي (7/266) ط دار الكتاب العربي، بيروت.

(4) أخرجه مسلم (14/354)، وأحمد (3/296).

(5) أخرجه مسلم (14/356).

زينة المرأة المسلمة · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زينة المرأة المسلمةص ٨٣