تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبناء البعولة: والمراد أبناء زوجها من امرأة أخرى.

ويدخل في الأبناء أولاد الأبناء وأولاد البنات وإن نزلوا.

الأخوة: والمراد أخوة المرأة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

أبناء الأخوة: سواء كان آباؤهم إخوانهم من الأب أو الأم أو أشقاء، لأنهم في حكم الأخوة.

أبناء الأخوات: سواء منهن من كانت أختاً لهن من الأب أو الأم أو منهما.

فهؤلاء يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها وما تلقيه من ثيابها في بيتها غالباً – كالخمار – وما يظهر من جسدها في شؤون منزلها – كالغسيل والعجن والكنس – من الذراع والساق؛ وذلك لكثرة مخالطتهم، حيث يكثر دخولهم عليهن، والنظر إليهن بسبب القرابة، ولأنه قلما تتسرب إلى نفوسهم الفتنة، لأن النفوس السليمة جبلت في الميل الجنسي على النفرة من القريبات.

ومحارم الرضاع كمحارم النسب؛ فإن الرضاع إذا ثبت اقتضى تحرم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، والمحرمية في السفر، يدخل في ذلك المرتضع وفروعه، وهم أبناؤه وبناته وإن نزلوا لقوله (: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(1). وقوله (: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"(2).

ولابد هنا من التنبيه على مسألتين:

(1) أخرجه البخاري (5/253) و (9/140)، ومسلم (10/275)، والترمذي (302)، والنسائي (6/100)، وانظر: فتح الباري (9/141)..

(2) أخرجه البخاري (5/253)، ومسلم (10/271)، والنسائي (6/102)، والترمذي (4/303)، وأبو داود (6/53).

زينة المرأة المسلمة · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زينة المرأة المسلمةص ١٠١