الإفراز وإن قلنا بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن ذكره في الترغيب والبلغة ومنها لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز وإن قلنا بيع لم ينتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي وفي المحرر إن كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها ولم يحك خلافا وذكره صاحب الكافي احتمالا بالبطلان بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع وإن كان المستحق معينا في إحدى الحصتين أو شائعا فيهما أو في أحدهما فثلاثة أوجه في المحرر أحدها تبطل والثاني لا تبطل والثالث تبطل بالإشاعة في أحديهما خاصة وهو ظاهر كلام القاضي والأول اختيار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة قال الشيخ مجد الدين والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في المبيع فأما إن قلنا لا تفريق هناك بطلت هاهنا وجها واحدا وفي البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا انتقضت القسمة وإن ظهرت حصتها على استواء النسبة وكان معينا لم ينتقض وإذا عللنا بفساد تفريق الصفقة بالجهالة وإن عللناه فسعى على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين ومنها إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكنى فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه بغير نقص ولا بناء ففي المغني يجوز ذلك ولم ينبه على الخلاف في القسمة مع أنه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين ويحتمل أن يقال متى قلنا القسمة بيع وإن بيع هذا المسكن يصح لم تصح القسمة ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء فإن قلنا القسمة إفراز صحت وإن قلنا بيع لم تصح وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين وهذا البناء متوجه على طريقه من طرد الخلاف في قسمة التراضي كالشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الدين على الغرماء المتقاربين في الملاءة لأن الذمم عندنا تتكافأ بدليل الإجبار على قبول الحوالة على الملي وخص القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدين في ذمتين فصاعدا فإن كان في ذمة واحد لم تصح قسمته رواية واحدة وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين ويشهد لقوله أن القاضي في خلافه قال إذا قبض أحد الشريكين من الدين بإذن شريكه اختص بما قبضه وفرق في موضع آخر بين الدين الثابت بعقد فيختص أحد
القواعد · الصفحة ٤٧٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٤٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي