ركعة يقضيها الفائدة السادسة تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد فإن قلنا هي أول صلاته كبر خمسا في المقضية وإلا كبر سبعا الفائدة السابعة إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة فإن قلنا ما يدركه آخر صلاته تابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيها وإن قلنا ما يدركه أول صلاته قرأ فيها بالفاتحة الفائدة الثامنة محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة وفي المسألة روايتان إحداهما تودها عقيب قضاء ركعة والثانية عقيب ركعتين نقلها حرب والأولى اختيار أبي بكر والقاضي وذكر الخلال أن الرويات استقرت عليها واختلف في بناء الروايتين فقيل على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقيب ركعتين وإن قلنا هو آخرها تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته وهذه طريقة ابن عقيل في فصوله وأومأ إليها أحمد في رواية حرب وقيل إن الروايتين على قولنا ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة صاحب المحرر وغيره ونص أحمد على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبراثي مفرقا بين القراءة والتشهد وعلل في رواية عبد الله بأنه احتاط بالجمع من مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة وهو مذهب ابن عمر في القراءة في الركعتين وقد صح عن ابن مسعود أنه يجلس عقيب ركعة مع قوله أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته نقله عنه أحمد وزعم صاحب المغني أن الكل جائز ويرده ما نقله مهنا عن أحمد أنه إذا جلس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتارك التشهد الأول ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا تطويل الركعة الأولى على الثانية وترتيب السورتين في الركعتين فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثته سواء قام عن تشهد أو غيره ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا أظهر والله أعلم الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه اختلف الأصحاب في ذلك على طرق إحداها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي
القواعد · الصفحة ٤٠٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٤٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي