ومنها السرقة عام المجاعة قال القاضي في خلافه يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد لأنه لو احتج في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب ومنها السرقة من الغنيمة إذا قلنا هي كالغلول وإن الغال يحرم سهمه منها على رواية فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم عمدا لأن القصاص فيه قد يكون واجبا في غير الابن وإنما هو لزيادة حرمة الجناية فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والإحرام القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها على أصح الوجهين ويتخرج على ذلك صور منها لو ترك الساعي زكاة الثمار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح وعنه يضمنها بمثلها رطبا ومنها لو أتلف الأضحية أو الهدي فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر وفيه وجه يضمنها بقيمتها يوم التلف قبل يوم النحر بكل حال كما لو كان أجنبيا وفي الكافي يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها لأنه فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومهما فلزمه ضمانها كما لو أتلف شيئين قال ويشتري بالقيمة هديا ويحتمل أن يتصدق به ويلتحق بهذا ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع من أكله فإنه يضمنه بمثله لحما نص عليه في رواية ابن منصور لا تلزمه الإراقة والتفرقة وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر فلزمه ضمانه ولو أتلفه غيره فعليه قيمته لأنه لا يلزمه الإراقة فلزمته القيمة ويشتري بها مثله القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا فيه خلاف يطرد في مسائل منها لو قلع سنه أو قطع أذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان لم يرح فهل يحكم بطهارته أم لا نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم وعلى نجاسته إذا لم
القواعد · الصفحة ٣٥٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي