تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان أشهرهما التحريم ومنها الأمة المسبية في مدة الاستبراء يحرم وطئها وفي الاستمتاع بالمباشرة روايتان وصحح القاضي في المجرد الجواز ومنها الزوجة الموطوءة لشبهة يحرم وطؤها مدة الاستبراء وفي مقدمات الوطء وجهان ومنها الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم أما إذا قلنا أن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأخت حتى تحرم الأولى فلا إشكال القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أحد أمرين إما القود وإما الدية فيه روايتان معروفتان ويتفرع عليهما ثلاث قواعد استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه القاعدة الأولى في استيفاء القود فيتعين حق المستوفي فيه بغير إشكال ثم إن قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال وإن قلنا أحد الأمرين فهل هو تفويت للمالك أم لا على وجهين ويتفرع عليها مسائل منها إذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا على وجهين أشهرهما اللزوم نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وهو اختيار القاضي والأكثرين قالوا ولا يجوز له القصاص بدون إذن المرتهن لأن الواجب كان أحد أمرين فإذا عينه بالقصاص فقد فوت المال الواجب على المرتهن وقد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون فيتعلق ببدله الواجب فهو كما لو قتله أو أعتقه فيضمنه بقيمته في المنصوص وبه جزم في المحرر وقال القاضي والأكثرون بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا أعتقه عالما بالجناية والوجه الثاني لا يلزمه ضمان وصححه صاحب المحرر لأن المال إنما يتعين بالاختيار والاختيار نوع تكسب والتكسب للمرتهن لا يلزم ولهذا لم يلزم المفلس أخذ المال إذا جنى عليه جناية توجب القود بل له الاقتصاص ولا نعدم شيئا مع تعلق حقوق الغرماء بأعيان ماله وليس له مال آخر يغرم منه فظاهر كلام صاحب الكافي أن الوجهين على قولنا موجب العمد القود عينا فأما إن قلنا أحد أمرين وجب الضمان لتفويت المال الواجب وهو بعيد فأما إن قلنا الواجب القود عينا فإنما فوت اكتساب المال لم يفوت مالا واجبا فلا

القواعد · الصفحة ٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٤٢