عينه في إقراره ومنها لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم عينها أقرع بينهن وأخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة وتحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها وقال القاضي يعتد الكل بأطول الأجلين وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى ومنها لو قال الخنثى المشكل أنا رجل وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك إشكاله أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفع ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة جدا منها تخمير الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع تخميرها مشروع وتخليلها بعد تخميرها ممنوع منها ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على ظاهر المذهب ومنها السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر ولو سافر في أثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان والإتمام فيه أفضل بكل حال ونقل ابن منصور عن أحمد رضي الله عنه إن نوى السفر من الليل ثم سافر في أثناء النهار أفطر وإن نوى السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني أن يفطر فيه والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعى بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار ومنها أن الرجل يملك منع زوجته من حج النذر والنفل فإن شرعت فيه بدون إذنه ففي جواز تحليلها روايتان ومنها أن وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة يمنع الدخول فيها بالتيمم ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء فهل يبطل الصلاة أم لا على روايتين وكذلك الخلاف
القواعد · الصفحة ٣٣٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي