وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه وفي المجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب قال القاضي في خلافه كلام أحمد أنه لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق وهو ضعيف وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه ومنها أن الفقير المكتسب هل يحتمل العقل مع العاقلة فيه روايتان ومنها الجزية هل تجب على الفقير المكتسب على روايتين أشهرهما الوجوب القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا ومنها شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة إن سقط ميتا والدية إن سقط حيا ومنها شهادة امرأة على الرضاع يقبل على المذهب ويترتب على ذلك انفساخ النكاح ومنها لو شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا على وجهين أشهرهما لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد والثاني بلى ويثبت الفطر تبعا للصوم ومن الأصحاب من قال إن كان غيما أفطروا وإلا فلا ومنها لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الإنفاق عليه لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب وله مأخذ آخر وهو أن للغروب عليه أمارات تورث ظنا بانفرادها فإذا انضم إليها قول الثقة قوي بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر ومنها صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام على أحد الوجهين وذكر القاضي احتمالا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون وهو ضعيف هنا نعم إذا شهد واحد برؤية الهلال ثبت به الشهر وترتبت عليه هذه الأحكام وإن كانت لا تثبت بشهادة واحدة ابتداء صرح به ابن عقيل في عمد الأدلة ومنها لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله فرواه واحد ثبت الحديث به ووقع الطلاق وإن كان الطلاق لا يثبت بخلاف واحد ذكره ابن عقيل في
القواعد · الصفحة ٣٣٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي