تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أوصى لإبنٍ يحتاج لمثل ما أوصى به ، أ نُبطل الوصيَّة لمجرد هذا السبب ؟! .

وهل ستكون الجثة إلاَّ أشلاءً متوزعةً بيد الورثة !! ، فأحدهم يُجيز ! ، والآخر لا يُجيز !! .. في حالتي : الزيادة على الثلث ، وما كانت الوصيَّة به لأحد الورثة .

وفي حالة الثلث لغير الوارث .. كيف سنستخرجه ؟؟! .

إذن / الأصح عندي أنَّ وضع الجثة هو وضعٌ تنظيمي .. تحدِّده أحكام الشرع ، وأحكام النصوص القانونية التي لا تتعارض مع قواعد الشرع ، أو أن تكون مستقاةً منه .

وهذا ينسجم مع كثيرٍ من الحالات المتَّفق عليها :

فلو اقتضى الأمر [ حرق الجثة ] .. لمرض وبائيٍّ تحمله ! .

أو لو شاء الورثة ألاَّ يدفنوا الجثةَ – لسببٍ أو آخر - .

فهل في مثل هاتين الحالتين .. تُغلَّب إرادة الورثة ، أم تُغلَّب إرادة القانون ؟؟ ! .

إنَّ وضع الجثة يجب أن تحكمه [ قواعد آمرة ] أي .. لا يجوز الاتِّفاق على خلافها – كما يقول القانونيون - ..

فإذا كان وضعها كذلك .. فيجب أن يُعالج [ التنظيم القانوني ] كلَّ ذلك .. بشرط :

عدم مخافته للمسلَّم في الشريعة من أحكام .

وأن تُراعى قواعد الضرر في الشريعة ، وحالات تعارضها مع المصالح ، وحالات تعارضها بعضها مع البعض الآخر .

وأن تُراعى الأعراف السائدة التي لا تتعارض مع عموم الأحكام الشرعيَّة .

نعم .. إذن الورثة أطيب لنفوسهم ، وذلك في حالة الاتِّفاق ، وفي حالة الاختلاف يجب أن يُعطى الأمر للقانون دون غيره ، ولو خالف إرادتهم .

فما يختاره إمام المسلمين يجب أن يُراعي المصلحة .. فإن [ التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة ] (1).

وحينئذٍ يكون واجب الطاعة .. فإن [ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضٌ ](2) .

×××××××××××××××××

ومما يجب ذكره أخيراً .. ألا يحسن مراعاة فكرة [ الجزئيَّة ] و [ البعضيَّة ] ، والتي ستنشئ حرمةً جديدة بين آخذ العضو وبين مُعطيه .. فيكون :

(1) راجع المادة 58 من مجلة الأحكام العدليَّة .

ظهور الفضل والمنة · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ظهور الفضل والمنةص ٦٥