الأولى ـ عدم إمكان توزيع التركة ، إذ احتمالات الوارثين سوف لن تنتهي ، فإذا كان في حالة وجود حملٍ مصاحبٍ للوفاة يمكن الخروج من الحرج ، بحجز أوفر النصيبين مما يصيب الذكر أو الأنثى ، ولتوأمين ، ففي حالة تلك المرأة التي تريد الحمل بعد وفاة الزوج ، سوف لن يُحصى ورثته بأيِّ احتمال كان ، ما دام الأمر مرهوناً برغبتها ، ووجود [ منيٍّ ] مجمد يمكن استعماله في التلقيح ! .
الثانية ـ هناك ضررٌ سيصيب الورثة الموجودين أو المحتملين ، عند الوفاة ، وستقلُّ أنصبتهم تبعاً للحمل المتكرر الذي تمارسه تلك الأرملة.
لكلِّ هذا ينبغي منع [ بنوك المنيِّ ] وعدم السماح لها بممارسة عملها في بلاد الإسلام ، وتعزير من تمارس مثل ذلك تعزيراً رادعاً ، لما فيه من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ، والتجرؤ على حرمات الله - عز وجل - لما في فعلها من المخاطر التي ألمعنا إليها .. والله أعلم .
××××××××××××
المطلب الثاني
في
السؤال الثاني
يمكن تلقيح [ البويضة ] المجمدة لزوجة بحيامن الزوج ، وذلك بعد وفاتها ، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته الثانية .
فهل يجوز ذلك ؟ .
وفي حالة إباحة العملية شرعاً فبمن يُلحق الطفل ؟ .
الجواب /
لا يجوز ذلك شرعاً ، ويُستفاد التعليل من جواب السؤال الأول ، وذلك لانقطاع الزوجية .
ومع القول بالحلِّ ـ تنزلاً ـ فإن الفساد المترتب من ذلك ، وتغيُّر المسألة الإرثية ، يوجبان [ سدِّ هذه الذريعة ] .
ففي الميراث سيتضرر بقيّة الورثة ، فتلزم موافقتهم ـ في الأقل ـ كاستلحاق شخصٍ لشخصٍ .. بأخوَّة أو بنوَّة ، فإنها لا تلزم الآخرين غير المقرِّين ، إلاَّ إذا كان الإستلحاق لا ينصرف إلى الغير كالإقرار ببنوة شخصٍ من آخر ، وبشروطه ! .
××××××××××××××
المطلب الثالث
في
السؤال الثالث