تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل خصيتاه تالفتين [ كذا ! ] ، وهما مصدر الحيامن والسائل المنوي ، وزوجته مبيضها تالف أيضاً ، فذا زرعنا للرجل [ خصية ] من أجنبي أو من أخيه ، وزرعنا للمرأة مبيضاً من أجنبية أو من أختها ، وصار لهما طفل .. فما موقف الشرع من هذا ؟ .

الجواب /

الخصية آلة ، والمبيض كذلك ، والعبرة بمن يغذيهما ، ويقوم بتشغيلهما ، وبمن ينميهما دمُهُ دون غيره ، فيجعلهما عاملين .

وما تقدم شبيه اليد المزروعة ، فيعاقب من زرعت له إذا ارتكب جناية ، ولا يعاقب من انتزعت منه ، لأن [ الإرادة ] المحرِّكة هي للأول ، والقوة المحرِّكة متولِّدة بأمرها من قواه نفسه دون غيره ! .

وما عمل بدون إرادة فالعبرة بمصدر قوة حركته ، وبمصدر ديمومتها .. فناتجها يكون له ، وتبعتها عليه ، من : تداوي ، ورعاية ، ومسؤولية شرعية وقانونية .

نعم .. إن كان في هاتين الآلتين متبقٍ من [ نطفٍ ] أو [ بويضات ] فلا يجوز حينئذٍ ، والأولى الإستبراء في كلِّ حال لكليهما .. الذكر والأنثى ، وليس ذلك مما يتعسر على الطب في أزماننا .

قلت / ولعل هذا مما يرد في طريف المسائل ، وهي :

هل على الرجل عدَّة ؟ .

والجواب / نعم ، في مثل هذه الحالة . وقد يورد البعض أشكالاً لعدَة الرجل كثيرة ، فلتضف هذه لمثيلاتها .

××××××××××××××××

المطلب الثالث عشر

في

السؤال الثالث عشر

إذا زرعنا لرجل [ خصية ] من أجنبي ومبيض زوجته سليم ، ولكنَّ رحمها عاطل ، فإذا أخذنا [ الحيامن ] من [ الخصية ] المزروعة للرجل ، ولقحنا بها بيضة زوجته في الأنبوب ، أو في رحم حيوان ، وبعد حصول الجنين نزرعه في رحم إمرأة أجنبية حتى يصير طفلاً ، فما هو موقف الشرع ؟ .

الجواب /

يُستخلص من الأجوبة السابقة .

×××××××××××××

المطلب الرابع عشر

في

السؤال الرابع عشر

ظهور الفضل والمنة · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ظهور الفضل والمنةص ٤٧