تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ [١] عَنْ أَبِي سَبَأٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ [٢] قَالَ: مَا كَانَ أَفْضَلَ هَذَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيثٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح [٣] عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شبل: أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ- وَهُوَ ثِقَةٌ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ [٤] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزيِدَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًا، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْنهُ عن ظهر فرسه) [٥] .

[١] ابن عياش.

[٢] التنوخي (ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ج ٣ قسم ١/ ٣٧٠) .

[٣] شريح بن عبيد الحضرميّ (تهذيب التهذيب ٤/ ٣٢٨) .

[٤] المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، روى عنه ابناه عمرو ومحمد.

[٥] أورده ابن ماجة من طريق المهاجر أيضا لكنه ذكر «حتى يصرعه» بدل «فيدعنه (السنن ٢/ ٦٤٨) والغيل: وطء المرأة الحامل، وقيل أن ترضع المرأة وهي حامل، ومعناه أن ذلك مضر بالولد وان لم يظهر في الحال فإنه يظهر بعد أن يصير الرضيع فارسا فيسقط عن فرسه فيموت. لكن النبي ﷺ ذكر في حديث آخر أن ذلك لم يضر فارس والروم- وهي تفعله- فلم ينه عنه (راجع صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٦ وسنن ابن ماجة ١/ ٦٤٨) .

المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراقج ٢ · ص ٤٤٧