تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُمَيْرَةَ الْمُنَابِجِيُّ- حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ- عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوَصَابِيُّ- حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ- عَنْ [أَبِي] [١] أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ سَارِحَةٍ وَرَائِحَةٍ عَلَى قوم حرام على غيرهم. وقال حدثنا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ السَّكُونِيُّ [٢] بُحَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ [٣] وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ رِجَالِ حِمْصٍ.

وَقَالَ حَدَّثَنَا مَنِيعُ بْنُ السَّرِيِّ الْحَرَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْهَوْزِيِّ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا [٤] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ [٥] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمَعْرُوفَ لَا يصلح الا لذي دين أبو لِذِي حَسَبٍ أَوْ لِذِي حِلْمٍ. وَقَالَ حَدَّثَنَا المؤمل بن عمر أو قَعْنَبٌ الْعَتَبِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو عَنْبَسَةَ خَادِمُ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ [٦] يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ» [٧] .

[١] سقطت من الأصل.

[٢] في تهذيب التهذيب ١/ ٤٣١ «السحولي» نسبة الى قرية باليمن ولا مانع أن يكون سحوليا وسكونيا.

[٣] في الأصل «سعد» والتصويب من تهذيب التهذيب ١/ ٤٣١.

[٤] هكذا في الأصل وأحسبه ابن أبي زكريا وهو عبد الله الخزاعي الشامي الفقيه التابعي مات سنة ١١٧ هـ (تهذيب التهذيب ٥/ ٢١٨) .

[٥]،

(٦) اياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري.

[٧] انظر الحديث في صحيح مسلم ١/ ٢٩٧ ويضيف «بفاتحة الكتاب» .

المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراقج ٢ · ص ٤٣٢