تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قضاؤها لمن فاتته]

* ويُسَنُّ لمن فاتته صلاةُ العيدِ أو فاتهَ بعضُها قضاؤُها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراِتها الزوائِد لأن القضاءَ يحكي الأداءَ، ولعمومِ قوله صلى الله عليه وسلم «فما أَدركتم فصلُّوا وما فاتكم فَأَتمُّوا»

فإذا فاتته ركعةٌ مع الإمام، أضافَ إليها أُخرى

وإن جاءَ والإمامُ يخطبٌ جلس لاستماع الخُطبة، فإذا انتهت صلاها قضاءً، ولا بأس بقضائها منفرداً أو مع جماعة

صلاة العيدين · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صلاة العيدينص ١٤