يُكتفى فيها بالإرشاد والتوجيه.(1)
2 – التشريع المحرم: وهو ما كان الاحتكام فيه إلى غير ما أنزل الله تعالى في مسألة فصلت فيها النصوص بطريق القطع أو القياس والاستنباط.
3 – التشريع المباح: أو المأذون فيه؛ وهو ما كان في مرتبة "العفو" – كما عبَّر عنه الشاطبي – أو ما أسماه بعض الباحثين المعاصرين "منطقة الفراغ التشريعي"، وتشمل القضايا الدنيوية التي لم يرد في شأنها تشريع من الكتاب والسنة وما يستند
(1) - المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، الدريني. ص 27.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٦٩