الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها »(1). فالشطر الأول من التعريف «الغاية منها»: تضمن المقاصد العامة، والشطر الثاني: تضمن المقاصد الخاصة.
لا شك أن الشريعة – التي هي أمر رباني – لها غايات ومقاصد من وضعها ومن إلزام المكلفين بأحكامها؛ ذلك أن أفعال الله تعالى منزهة عن العبث كما قال في محكم كتابه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ ﴾ (2).فتكاليف الشريعة – إذن – موضوعة لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح
(1) - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي. مكتبة الوحدة العربية. ص 3.
(2) - الأنبياء 61.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٨٢