تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

– قيداً مهماً، فقال: « الاجتهاد هو بذل الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو من أهل الاجتهاد ». أي: أن يكون المجتهد عارفاً بطرق الاجتهاد، فإن لم يكن عارفاً بها، فلا يمكن عَدُّهُ مجتهداً وإِنْ أفرغ الوسعَ والطاقةَ.

واشترط الغزالي للمجتهد شرطين:

1 – أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره.

2 – أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة. لكن هذا الشرط – كما قال الغزالي – هو لجواز الفتوى والعمل بها لا لصحة الاجتهاد.(1)

(1) - المستصفى من علم الأصول، الغزالي، أبو حامد. بيروت، دار الكتب العلمية. ط:2. (د.ت). 2/350.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٥