تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واصطلاحاً: « ما نزل به الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - من الأحكام – في الكتاب أو السنة. مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين – قطعياً كان أو ظنياً»(1). وقد كان لفظ الشرع مرادفاً للفظ الفقه في الصدر الأول.

هذا، وقد يُعبر عن الشريعة بألفاظ أخرى، مثل: الدين، والملة، والإسلام.

فإن هذه الألفاظ – جميعها – تعبِّر عن مدلول واحد، هو ما شرعه الله تعالى وكلفنا به، وبلَّغه لنا رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - من العقائد والأخلاق والآداب والمعاملات. غير أن هذه الأحكام تسمى شريعةً باعتبار وضعها

(1) - الموسوعة الفقهية.(الكويت). 32/194.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٣٨