تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1).

وقد أُطلق الفقه – قديماً – وأُريد به كل ما فُهِمَ من كتاب أو سنة لا فرق في ذلك بين ما تعلق بالعقيدة أو العمل، غير أنه نُقل إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال.(2)

(1) - من المعلوم أن الفقه يندرج في باب الظنون، وإنما عُبِّر عنه بالعلم؛ لأن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه: فالحكم معلوم قطعاً، والظن واقع في طريقه. المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، فخر الدين محمد. ت: طه جابر العلواني. الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر. ط: 1. (1399هـ/1979م). 1/78.

(2) - البحر المحيط، الزركشي. 1/13؛ وموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، رفيق العجم. بيروت، مكتبة لبنان. ط: 1. (1998م). 2/1109.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٢٧