الله لقول أحد بأن ذلك كفر وردة عن الإسلام انظر ذلك في الفتاوى ج 35. بل بعض منهم لما سئل عن التأمين قال: هو حرام، لكن بما أن الحاكم أمر به فيكون ذلك واجباً،، عياذاً بالله من هذا الشرك.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه: (النوع الثالث: شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم لما سأله، فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية) أ. هـ. وجاء عن حذيفة وابن عباس عند هذه الآية قالا: إنهم اتبعوهم فيما أحلوا وحرموا.
وهكذا اليوم استنصحوا العلماء وتركوا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وراءهم ظهرياً. بل يعلن بعض أهل العلم صراحةً بأن الرجوع عند التنازع إلى العلماء، وأيضاً ليس لكل العلماء إنما علماء المملكة زعموا، فأين قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ إنها أمور تجعل الحليم حيران والعاقل بمنزلة السكران، فنسأل الله الوفاة على الإسلام والسنة وأن يرزقنا موتةً في سبيله يرفعنا بها عنده في أعلى الدرجات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.