4 ـ ... أن تكون مقدورا على استيفائها . (1)
وبالجملة فإن تفصيل أحكامها يمكن الرجوع فيها للإجارة , وإلى أحكام الوصية بالمنفعة .
5 ـ وقف المنافع من حيث التأبيد والتأقيت
الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا لكن تأقيته جائز عند المالكية وهم القائلون بجواز وقف المنافع والمنقول , قال الإمام مالك في حبس الدنانير لسنة أو لسنتين : " هي حبس للأجل الذي جعلها إليه حبسا ". (2)
كما أقر بوقف ثمرة الحائط سنتين أو ثلاثا . (3) وكذلك الإمام أبو يوسف روي عنه القول بالتوقيت . (4) والمرداوي من فقهاء الحنابلة يصحح وقف الند والصندل وقطع الكافور لشم المريض , وكذلك وقف الطيب للكعبة ويلزم على وقف هذه الأشياء إجازته لتوقيت الوقف لكنه هو نفسه يصرح ببطلان الوقف المؤقت (5) . والرملي من الشافعية يجيز وقف البناء أو الغراس في الأرض المستأجرة (6) , والبناء والغراس مؤقت .
(1) ـ ... راجع بحث " الحقوق المعنوية : بيع الاسم التجاري للأستاذ الدكتور عجيل جاسنم النشمي . ص : 2324 . مجلة المجمع : 5 / 3 .
(2) ـ ... المدونة . كتاب العارية . باب : " عارية الدراهم والدنانير " . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف : ص : 41 .
(3) ـ ... المدونة كتاب الزكاة باب زكاة الزرع الأخضر . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف : ص : 41 .
(4) ـ ... فتح القدير : 6 / 214 . والمبسوط : 12 / 47 . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف : ص : 41 .
(5) ـ ... الإنصاف للمرداوي كتاب الوقف . وقضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلامية للدكتور منذر قحف . ص : 49 .
(6) ـ ... نهاية المجتاج إلى شرح المنهاج للرملي : 5 / 393 . وقضايا فقهية معاصرة . د . منذر : ص 44 .