تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... غير أن الحنفية وإن اعتبروا المنافع ليست مالا إلا أنهم قالوا إنها تملك , لأن الملك ما يتصرف فيه بملك الاختصاص (1) .

... أما عند الجمهور فإن المنافع أموال لأنهم يعرفون المال بأنه ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه (2) والمنافع لها قيمة بل هي الغرض الأظهر من جميع الأموال (3) . ويستدل الجمهور على مالية المنافع بتقومها , وميلان الطبع إليها , والسعي في ابتغائها , وأن العرف العام يجعلها أموالا كما أن الشارع الحكيم اعتبرها مهرا في الزواج : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج .. ﴾ [ الآية : 27 . من سورة القصص .] والمهر لا بد أن يكون مالا (4) .

ثانيا : أسباب ملك المنفعة

وبناء على مالية المنافع فإنها تملك عند الجمهور وقد سبق أن الحنفية يجعلون الملك واردا عليها أيضا لا لماليتها وإنما لأن الملك اختصاص , والاختصاص يرد على المنافع كما يرد على الأعيان.

وأسباب ملك المنفعة هي :

(1) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته . أ ز د . وهبة الزحيلي : 8 / 41 .

(2) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته . أ . د . وهبة الزحيلي : 8 / 41 .

(3) ـ ... المرجع السابق :

(4) ـ ... الحقوق المعنوية بيع الاسم التجاري بحث أ . د . عجيل جاسم النشمي ص : 2312 . مجلة المجمع العدد

(5) جزء (3) .

وقف الأسهم والصكوك · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وقف الأسهم والصكوكص ٤٨