... وقد جاء هذا المعنى واضحا في كثير من تعابير الفقهاء كقول بعضهم : " مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته " (1) إلا أن جمهور الفقهاء , وإن اتفقوا على عدم جواز بيع الوقف , لكنهم أتاحوا للواقف أن يشترط ما يسمونه بالشروط العشرة ومن بينها جواز الإبدال وهو بيع عين الوقف ببدل سواء كان ذلك البدل عينا أخرى أو نقودا , والاستبدال وهو شراء عين بدل العين التي بيعت , وبعض الفقهاء يفسر الإبدال بالمقايضة والاستبدال ببيع العين الموقوفة بنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود (2) غير أن هذا الإبدال والاستبدال لم يسلم هو الآخر من الخلاف فيه , ولعل ذلك كله أثر من آثار فكرة وطبيعة ومفهوم الوقف من حيث لزومه ودورانه على ثبات الأصل ومرونة التحرك في المنفعة .
... وعلى العموم فإن الوقف بالقياس إلى البدل والاستبدال تعتريه حالتان :
(1) ـ ... كشاف القناع عن متن الإقناع امنصور بن يونس بن إدريس البهوتي : 4 / 240 . ط : دار الفكر - بيروت - 1402 ، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال .
(2) ـ ... "فقه الوقف في الإسلام " للأستاذ الدكتور صديق الضرير ص : 16 .