تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... ومن ضوابط جمهور الفقهاء في الموقوف : " أن ما يصح وقفه كل ما جاز بيعه والانتفاع به" (1) . ونجد في هذا الشأن أن الشافعية والحنابلة يشترطون في العين الموقوفة " أن تكون مملوكة ملكا يقبل النقل بالبيع ونحوه " (2) بل إن المالكية توسعوا في ذلك فقالوا بجواز وقف ما لا يصح بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق . (3)

... وكل ذلك يصل بنا إلى ثبوت هذا الشرط وتحققه في الأسهم .

2 ـ أن يكون الموقوف معلوما . وقد فسر الحنفية المعلومية بتعيين القدر كدونم أرض , أو بالتعيين عن طريق النسبة إلى معين كنصف الأرض التي تقع في الجهة الفلانية وفسرها الشافعية والحنابلة بأنها ما ليس في الذمة .

... ومقصد هذا الشرط هو انتفاء الجهالة لأن الجهالة تفضي إلى النزاع (4) .

(1) ـ ... المغني مع الشرح الكبير : 6/ 237 . و"الوقف في الشريعة الإسلامية " للدكتور صالح الصالح . ص : 72 .

(2) ـ ... مغني المحتاج : 2 / 377 . والفقه الإسلامي وأدلته : 8 / 187 .

(3) ـ ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 4 / 75 . ط: دار الفكر - بيروت ، تحقيق : محمد عليش .

(4) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي : 8 / 185 .

وقف الأسهم والصكوك · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وقف الأسهم والصكوكص ٢٨