تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 ـ ... أن يكون مالا متقوما . والمال في اللغة ما ملك من جميع الأشياء (1) , وفي الاصطلاح يعرفه الحنفية بأنه ما أحرز وأمكن الانتفاع به عادة (2) . على أن الجمهور يعرفونه بأنه ما له قيمة مالية تلزم متلفه (3) , وبالمقارنة بين التعريفين تتضح عمومية تعريف الجمهور الذي يجعل معيار المالية هو القيمة , ولهذا كانت المنافع والحقوق أموالا عندهم , أما الحنفية فإن معيار المالية عندهم هو الإحراز وعليه فالذي لا يحرز لا يكون مالا عندهم كالمنافع والحقوق .

... وفي كل الأحوال فإن طبيعة هذا الشرط تقضي بأن غير المحرز لا يمكن وقفه كالطير في الهواء والسمك في الماء لأنه ليس ثمة سيطرة عليه , وبالتالي لا تتوفر فيه حرمة أو قيمة مالية تبرر وقفه كما أن المحرمات لا يصح وقفها كالخمر والخنزير لعدم الانتفاع بها في حال السعة والاختيار , ولأن الوقف قربة إلى الله , والتقرب إلى الله لا يكون بالمعصية لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (4) و ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (5)

(1) ـ ... لسان العرب : مادة " مول ".

(2) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي : 8 / 40.

(3) ـ ... المرجع السابق : 8 / 42 .

(4) ـ ... صحيح مسلم : 2 / 703 . ط : دار إحياء التراث العربي بيروت .

(5) ـ ... الآية : 222 . من سورة البقرة .

وقف الأسهم والصكوك · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وقف الأسهم والصكوكص ٢٦