2ـ ... جواز وقف ما جرى فيه التعارف كالمصاحف والكتب والفأس والقدوم والمنشار والقدر والخبازة لوجود التعارف في هذه الأشياء وبه ترك القياس (1) .وقد تقدم ذكر هذا الفرع أيضا في إطار الحديث عن جريان العرف في الوقف , ووروده هنا لأنه من باب الاستحسان بالعرف ذلك أن الاستحسان يكون بالنص وبالإجماع والعرف والمصلحة مع مراعاة تفاصيل الأصوليين لذلك بين الحنفية والمالكية خاصة (2) .
3 ـ ... حمل بعض الفقهاء قول الواقف ـ فيما لو قال : مالي في المساكين صدقة ـ على التصدق بكل مال تجب فيه الزكاة استحسانا . والقياس أن يتصدق بالكل لأن اسم المال ينطلق على الكل. (3)
وكما استخدم العرف والمصلحة والاستحسان في باب الوقف فقد استخدم القياس وهو رأس مصادر الرأي والاجتهاد في :
1 ـ ... أحكام وقف المريض قياسا على تبرع المريض ووصيته .وفي هذا الصدد روى الطحاوي عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز وقف المريض , ويعتبر من الثلث ويكون بمنزلة الوصية (4) كما أن الفقهاء يقررون في هذا الصدد أن حكم الواقع في المرض كله حكم الوصية . (5)
(1) ـ ... الإسعاف : 24 , وبدائع الصنائع للكاساني : .
(2) ـ ... راجع : الاستحسان في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين .د . خليفة بابكر الحسن . ص : 12 ـ 21 .
(3) ـ ... بدائع الصنائع : 6 / 221 .
(4) ـ ... الدر المختار , ورد المحتار : ص : 8 .
(5) ـ ... الموسوعة الفقهية الكويتية : 37 / 26 , شرح زروق على الرسالة : 2 / 315 . طبعة المطبعة الجمالية بمصر 1330 هـ .