تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النثار وحكم التقاطه

النثار في اللغة (1):

مأخوذ من نثرت الشيء نثرًا ونثارًا إذا رميت به متفرقًا. وهو: ما نثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود.

وفي الاصطلاح:

النثار (2): شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم أو غيرها.

حكم النثار والتقاطه:

اختلف الفقهاء في حكم النثار والتقاطه على قولين:

الأول: يباح ولا يكره وبهذا قال الحنفية (3)، والشافعية (4) في إحدى الروايتين، والحنابلة (5) في رواية، والإمامية (6)، والقاسم (7) من الشيعة الزيدية، وهو قول الحسن وقتادة.

الثاني: يكره وبهذا قال المالكية (8)، والشافعية (9) في رواية أخرى هي المذهب، والحنابلة (10) في رواية أخرى هي المذهب أيضًا.

الأدلة

أولاً: أدلة القائلين بالإباحة:

استدل الحنفية ومن تبعهم من القائلين بإباحة النثار والتقاطه بأدلة من السنة والمعقول.

ا-من السنة:

1 - ما روي عن عبد الله بن قرط عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر (11)، ويوم القر (12) «وهو اليوم الثاني»، وقال: وقُرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنات خمس أو ست فطفقن

(1) المعجم الوسيط جـ 1/ 936، 937.

(2) حاشية الروض المربع للنجدي جـ 6/ 416.

(3) عند الحنفية: لا بأس بنثر السكر والدراهم في الضيافة وعقد النكاح، والنهبة جائزة إذا أذن صاحبه فيها. الفتاوى الهندية جـ 5/ 345.

(4) مغني المحتاج جـ 3/ 249.

(5) منار السبيل جـ 2/ 207.

(6) عند الإمامية: وأكل ما ينثر في الأعراس جائز. شرائع الإسلام جـ 2/ 268.

(7) البحر الزخار جـ 4/ 143.

(8) حاشية الدسوقي جـ 2/ 338، 339.

(9) الحاوي الكبير جـ 9/ 569.

(10) المبدع جـ 7/ 186.

(11) يوم النحر: هو اليوم العاشر من ذي الحجة. بذل المجهول في حل أبي داود جـ 8/ 361.

(12) يوم القر: هو الحادي عشر من ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى. المصدر نفسه.

وليمة العرس وآدابها · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وليمة العرس وآدابهاص ٤٤