تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو دعيت إلى كراع (1) لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت» (2) وفي رواية أخرى: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت» (3).

فقد دلَّ (4) الحديث على وجوب إجابة الدعوة، على قليل القدر وكثيرة وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه -صلى الله عليه وسلم- من غيرها، والكراع لا قيمة لها.

3 - عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فكوا العاني (5)، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» (6). فقد (7) أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (8).

فقد دلَّ (9) الحديث على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله.

ب- من الآثار:

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: «ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» (10).

فقد دلَّ (11) هذا الأثر على وجوب الإجابة؛ لأن العصيان لا يكون إلا على ترك واجب، وفي هذا تأكيد لإيجاب إتيان الوليمة.

2 - عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم (12).

فقد دلَّ هذا الأثر على أن إجابة الدعوة واجبة حتى وإن كان المدعو صائمًا.

ج- من المعقول (13) قالوا:

(1) الكراع من الدابة: ما دون الكعب. فتح الباري جـ 5/ 236.

(2) أخرجه البخاري (فتح الباري) – كتاب النكاح – باب من أجاب إلى كراع جـ 9/ 154.

(3) أخرجه البخاري (فتح الباري) – كتاب الهبة – باب القليل من الهبة جـ 5/ 236.

(4) فتح الباري جـ 5/ 236.

(5) العاني: الأسير. المعجم الوجيز (مجمع اللغة العربية) طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم سنة 2002م/ 438، المعجم الوسيط (ط3 مجمع اللغة العربية) جـ 2/ 657.

(6) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة جـ 9/ 149.

(7) بتصرف. الروضة الندية جـ 2/ 323.

(8) سبق تخريج الحديث.

(9) الروضة الندية جـ 2/ 323.

(10) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله جـ 9/ 152، 153.

(11) الاستذكار لابن عبد البر جـ 5/ 532، فتح الباري جـ 9/ 154.

(12) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب النكاح- باب إجابة الداعي في العرس وغيره جـ 9/ 155، أخرجه مسلم بلفظه (النووي) كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من 3 جـ 9/ 235.

(13) الاستذكار لابن عبد البر، جـ 5/ 532، الحاوي الكبير جـ 9/ 557، حجة الله البالغة للدهلوي جـ 2/ 130، فقة السنة للسيد سابق (ط 5 - نشر دار الفتح للإعلام العربي - مصر سنة 1992م) جـ 2/ 274.

وليمة العرس وآدابها · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وليمة العرس وآدابهاص ٣٢