تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً – وفي رواية: سِنَّاً - ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه﴾ أخرجه أحمد: 17133 ومسلم – كتاب – باب من أحق بالإمامة. والترمذي – كتاب – باب ما جاء من أحق بالإمامة. وأبو داود – كتاب الصلاة – باب من أحق بالإمامة. والنسائي – ك الإمامة والجماعة – ب من أحق بالإمامة. وابن ماجه – ك – ب من أحق بالإمامة. وابن حبان – كتاب الصلاة؟؟؟ –ذكر الإخبار عمن يستحق الإمامة للناس. والحاكم – كتاب – باب

قال الشيخ أبو محمد بن قدامة: [معنى تقدم الهجرة أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لأن الهجرة قربة وطاعة، فيقدم السابق إليها لسبقه إلى الطاعة] المغني 2/ 7

[عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ﴿خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة، فاخترت الهجرة﴾ رواه البزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث] مجمع الزوائد 9/ 326

قال الطبراني: [وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حذيفة عن النبي ولا نعلم له إسناداً غير هذا الإسناد، ولا نحفظه إلا من حديث مسلم عن حماد] الطبراني 3/ 164 - 3011

مسند البزار 4 - 9 ج: 7 ص: 337

وبل الغمامة في أحكام الإمامة · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وبل الغمامة في أحكام الإمامةص ١٧٤