تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالفيء: وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال، قال تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء﴾ الحشر: 6

والغنيمة: وهي ما أخذ من الكفار بقتال، ويدخل فيها الأموال المنقولة، والعقارات من الأراضي والدور، والأسرى. وأربعة أخماسها للغانمين، وخمسها للإمام يفرقه على من ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا .. ﴾ الأنفال: 41

والعشور: وهي ما يُفرض على تجارات الحربي والذمي التي يدخلون بها إلى دار الإسلام، على الذمي نصف العشر، وعلى الحربي العشر.

والخراج: وهو ما يفرض على الأراضي المغنومة مقابل تركها بأيدي أصحابها الكفار.

وخمس الركاز: والركاز هو ما وجد من كنوز الجاهلية، ويجب على من وجده إخراج خمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وفي الركاز الخمس﴾ أخرجه البخاري – كتاب الزكاة – باب في الركاز الخمس: 1428. ومسلم – كتاب الحدود – باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار: 1710. وأبو داود – كتاب – باب:. والترمذي – كتاب – باب:. والنسائي – كتاب – باب:. وابن ماجه – كتاب – باب:.

وغير ذلك من الغصوب والعواري والودائع التي تعذرت معرفة أصحابها، ومال من مات وليس له وارث ونحو ذلك.

وبل الغمامة في أحكام الإمامة · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وبل الغمامة في أحكام الإمامةص ١٠٦