تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣) العتق: وهو إعتاق العبيد وتحريرهم من العبودية ولو كان كافرًا، عملًا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر. واشترط الجمهور: الإيمان فيها حملًا للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل الخطأ إذ تقول الآية: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١).

ومذهب الجمهور في حمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة قتل الخطأ هوالأولى وعليه فيشترط الإيمان في الرقبة عند العتق.

(٤) الصيام عند عدم الاستطاعة:

ويستحب فيه التتابع- فقد قرأ أُبي بن كعب، وابن مسعود " فصيامُ ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ" (٢).

ثانيًا: شروط وجوب الكفارة:

يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون اليمين منعقدة: وهي التي قصد ــ صاحبهاـ عقدها على مستقبل ممكن.

الثاني: أن يحلف مختارًا فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه ــ ـكما أسلفنا ــ.

الثالث: الحِنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختارًا ذاكرًا؛ فإن حلف مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة (٣).

(١) فقه السنة (٣/ ٩٩ - ١٠٠).

(٢) إرواء الغليل (٨/ ٢٠٣).

(٣) الشرح الممتع (٦/ ٣٣٩).

واحفظوا أيمانكم · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

واحفظوا أيمانكمص ٥٧