وهو كظيم وإذا جاز حكم الشرع فأشرف بنت فيه كأدناه ، أستدل الشيعة على جواز المتعته كذلك بأحاديث من طريق أهل السنة . منها حديث جابر بن عبدالله قال (( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ، حتى نهى عنه عمر )) رواه مسلم .
وفي رواية قال جابر (( فعلناها مع رسول صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها فلم نعد لها )) رواه مسلم أيضا .
( وأستدلوا بحديث عمران بن حصين (( قال . تمنعنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزل القرآن . قال رجل برأيه ما شاء )) يعني عمر . وهذا أخرجه البخاري ومسلم .
زواج المتعة · الصفحة ٢٣