تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تحريم الرجل على نفسه جماع زوجته وكفارة ذلك

السؤال

في لحظة غضب قلت لزوجتي: يحرم الجماع بيننا حتى وقت معين، وقبل انقضاء الوقت جامعتها، فما الحكم؟

الجواب

عليك أن تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧]، والمعنى: لو أن الرجل حلف ألا يدنو من زوجته، فلا يمكن أن يحلف على مدة أكثر من أربعة أشهر؛ فإن أراد أن يعود في يمينه قبل المدة فله أن يعود مع الكفارة، فأنت حرمت ما أحل الله، والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم:١]، ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم:٢]، قال شيخ الإسلام: فتحريم الحلال يحتاج إلى كفارة يمين، فأنت حرمت ما أحل الله، فكفر بكفارة يمين.

دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ أسامة سليمانج ٩ · ص ٢٢