تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

السؤال

هل يبطل حج المرأة إذا غطت وجهها في الحج؟

الجواب

قال ﷺ: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، فالمرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب، فإن لبست النقاب وغطى الوجه ولامسه فعليها فدية، لذا ينبغي عليها أن تسدل، وفرق بين الإسدال والنقاب، فالإسدال: أن ترخي الشيء على وجهها دون أن يمس البشرة، لقول أمنا عائشة: كنا إذا خالطنا الرجال أسدلنا، والله تعالى أعلم.

دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ أسامة سليمانج ٤ · ص ٣٣