حكم إمامة الرجل للنساء
السؤال
هل يجوز لمدرس أن يصلي بصديقاته في العمل جماعة؟
الجواب
لا يجوز للرجل أن يصلي إمامًا بالنساء، إنما إمامة النساء تكون للمرأة، إلا أن تكون زوجة أو محرمًا، فالرجل يؤم رجالًا من خلفه، ثم بعد الرجال الصبية، ثم بعد الصبية النساء، أما أن يكون إمامًا لنساء ما رأينا ذلك أبدًا، لا يجوز أن يؤم الرجل النساء.
والله تعالى أعلم.
دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ٣٩ · الصفحة ٣٦