تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح الشغار

أولًا: نكاح الشغار، وهو منهي عنه، للحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن الشغار)، والشغار من الوظيفة الشاغرة، أي: الخالية، ومعنى ذلك: أنه يخلو من المهر والصداق، فهو زواج بدل، كأن تقول لرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فهو بضع ببضع، وكأن المهر هو بضع المرأة، فلا نسمي للأولى مهرًا ولا للثانية، وإنما مقايضة، سلعة بسلعة، وهذا فيه تدني بحق المرأة؛ لأن المهر في الإسلام تقييم للمرأة، وللأسف أن هذا الزواج يوجد الآن في بعض القبائل العربية، وهو حرام وباطل، وقد نهى عنه النبي ﷺ كما ذكرنا.

دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ١٦ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ أسامة سليمانج ١٦ · ص ٨